||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402972
عدد الزيارات اليوم : 6087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/4/4

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 11/2006
التاريخ: 4/4/2006

السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
الديباجة
"القرار" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عبد الله غزلان وعضوية السادة القضاة/ فريد مصلح وإيمان ناصر الدين وعثمان التكروري وعزمي طنجير.

الطاعن: وكيل نيابة نابلس. المطعون ضدهم: 1- د. خ. س 2- ح. س. ن 3- ح. س. ص 4- ح، س، ن 5- ح، س، ن جميعهم من نابلس.

الإجراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن – وكيل نيابة نابلس – بهذا الطعن بتاريخ 21/3/2006 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 6/2/2006 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 415/2004 القاضي برد الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد مضي الميعاد المحدد قانوناً.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للقانون وأنه وليد إجراءات باطلة.
لم يتقدم أحد من المطعون ضدهم بلائحة جوابية.المحكمة

التسبيب
بعد التدقيق والمداولة وعلى ما أفصحت عنه إرادة المشرع وفق صريح نص الفقرة الرابعة من المادة (68) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 "لا يجوز أن يؤدي وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا من تقل درجته عن رئيس نيابة" ولما كان الطعن بالنقض قدم من وكيل نيابة نابلس فإنه يغدو والحالة هذه مستوجباً الرد حرياً بعدم القبول.
لهذه الأسباب

منطوق الحكم
المحكمة تقرر بالأغلبية عدم قبول الطعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 4/4/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

قرار مخالفة

أخالف الأكثرية المحترمة فيما ذهبت إليه بعدم قبول الطعن لكونه مقدم من وكيل النيابة وليس من رئيس النيابة بالاستناد لنص المادة (68/4) من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 ذلك أن المادة (68/4) تتعلق فقط بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا لدى انعقادها كمحكمة عليا.
وحيث أن المحكمة العليا تتكون من محكمتين هما محكمة النقض ومحكمة العدل العليا وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001.
وحيث أن لكل من المحكمتين اختصاصها المختلفة عن اختصاصات المحكمة الأخرى بالإضافة لاختلاف تشكيلها لدى انعقادها للنظر في القضايا الداخلة في اختصاص كل منهما.
وحيث أن المحكمة العليا تنعقد وتتشكل وتختص بطريقة وبمسائل تختلف فيها عن كل من المحكمتين التي تتكون منهما كل على حدة.
فإنني أجد أن الطعن مقدم وفقاً لأحكام القانون وإعمالاً لنص المادة (68/1) من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 و المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. وعليه أرى قبول الطعن ومعالجة موضوعه.

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 4/4/2006

القاضي المخالف
فريد مصلح

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 09:01 مساء  الزوار: 993    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كان الكلامُ من فضة فالسكوت من ذهبٍ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved