||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391440
عدد الزيارات اليوم : 19192
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/5/29

نقض جزاء
رقم:14 /2011
نقض جزاء
رقم:29 /2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين, عزمي طنجير, عدنان الشعيبي.

الطــــــعن الأول: الطاعــــــــــــــــن: رئيس نيابة رام الله. المطعون ضــــده: أ.ع.م.خ. وكيله المحامي موسى كردي / رام الله. الطــــعن الثاني: الطاعــــــــــــــــن: م.ك.ح.ع.ج (المدعي بالحق المدني). المطعون ضــــده: أ.ع.م.خ (المدعى عليه بالحق المدني). وكيله المحامي موسى كردي / رام الله.

الإجــــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 1/2/2011 تقدم الطاعن في الطعن الأول رقم 14/2011 وبتاريخ 17/2/2011 تقدم الطاعن في الطعن الثاني بطعنه رقم 29/2011 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 23/12/2010 في الاستئناف جزاء رقم 210/2010 القاضي بقبول الاستئناف

موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف بشقيه الجزائي والمدني وعلان براءة المستأنف وتبعاً لذلك رد الادعاء المدني.

تتلخص أسباب الطعن الأول بما يلي:
أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون وتأويله عندما قررت قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف بشقيه الجزائي والمدني ومن ثم إعلان براءة المطعون ضده من تهمة الشتم والتحقير رغم قيام المشتكي باتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي في الشكوى الجزائية أثناء نظر الدعوى حتى ولو في مرحلة لاحقة لتقديمها.
أخطأت المحكمة حين قررت إعلان براءة المستأنف (المطعون ضده)، وكان عليها في حال صح ما خلصت إليه وقف ملاحقته وليس إعلان براءته، لأنها عندما حكمت بإعلان البراءة لم تحكم بناءً على عدم كفاية الأدلة أو لانتفاء الأدلة أو لعدم توفر أركان هذه الجريمة أو أن الفعل لا يشكل جريمة.
الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلاً قانونياً سليماً ويشوبه الغموض بالنتيجة التي توصلت إليها المحكمة.

وقد طلب الطاعن رئيس النيابة قبول طعنه هذا موضوعاً وبالنتيجة فسخ الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون.
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية بتاريخ 2/3/2011 تضمنت أن الحكم المطعون فيه موافق للأصول والقانون وأن تقديم لائحة ادعاء مدني بعد مضي ستة أشهر من إحالة الشكوى لمحكمة صلح رام الله وبعد تلاوة التهمة على المطعون ضده وبعد السير في إجراءات الدعوى لا يغير من الأمر شيئاً إذ يجب أن يتم دفع الرسم عن الادعاء المدني ابتداءً كشرط للملاحقة.

أما الطعن الثاني فتتلخص أسبابه بما يلي:
الحكم المطعون فيه واجب الفسخ حيث أنه مخالف للقانون.
أخطأت المحكمة الإستئنافية بالحكم ببراءة المتهم ورد الادعاء المدني كون هذا الحكم صدر في غياب الطاعن ودون حضوره رغم ورود اسمه في لائحة الاستئناف كمستأنف عليه سيما أن وجوده جوهري وأساسي في هذه المرحلة.
أخطأت المحكمة بإعلان براءة المطعون ضده، بالرغم من طلب وقف الملاحقة وليس البراءة، وأن حكم قاضي الصلح جاء بعد فحصه وتدقيقه للملف الجزائي والمدني واستند إلى ما يبرر قراره الذي أتى صائباً وصحيحاً.
أخطأت المحكمة الإستئنافية عندما تجاهلت أسس ومواد ونصوص قانون الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية المطبق على الشق المدني.
الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور في أسباب الحكم مما يوجب بطلانه عملاً بأحكام المادة 175 من الأصول المدنية.
الحكم المطعون وارد على ما جاء فيه وفيما يتعلق بالشق المدني خالف نصوص المواد (194، 195، 196) من قانون الإجراءات الجزائية.
إن المحكمة مصدرة الحكم تناست أن المدعى عليه بالحق المدني غير جائز له الاعتراض في مرحلة الاستئناف على ما جاء في لائحة الادعاء بالحق المدني المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى ولا يجوز له إثارة ذلك أمام المحكمة الإستئنافية ولا يجوز له أيضاً أمام محكمة الاستئناف أن يدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة الصلح.
إن حكم محكمة صلح رام الله صدر في ظروف سليمة وصحيحة حيث صدر بحضور المشتكي والمشتكى عليه ووكيله وبعد استناد قاضي الصلح للمواد 272 و273/1 و 274/2 و 276 من قانون الإجراءات الجزائية.
لم يودع المستأنف نسخة للمستأنف عليه (المدعي بالحق المدني).
المشتكي اتخذ لنفسه صفة الادعاء بالحق المدني حين تقدم بشكواه واحتفظ لنفسه باتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي لاحقاً بغض النظر عن أنه قد تقدم بقائمة تضميناته أو أضراره أو تفصيل ادعائه تطبيقاً لنص المادة 196/1 من قانون الإجراءات الجزائية.
الحكم المطعون فيه لم يبرر بأية أسانيد أو قواعد قانونية صحيحة.
إن عناصر الجريمة مكتملة وبكامل عناصرها.

وطلب الطاعن في هذا الطعن قبول طعنه موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للنظر فيها مجدداً من هيئة مغايرة وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون.
تبلغ وكيل المطعون ضده بتاريخ 7/3/2011 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان كلا الطعنين ينصبان على ذات الحكم المطعون فيه ويتبعان ذات الدعوى ونفس الأطراف فإننا نقرر ضمهما والنظر فيهما معاً.
وحيث أن الطعن الأول رقم 14/2011 (المقدم من النيابة العامة) مقدم في الميعاد، والطعن الثاني رقم 29/2011 المقدم من المدعي بالحق المدني مقدم على العلم وكلاهما مستوفيان شرائطهما الشكلية والقانونية، نقرر قبولهما شكلاً.
وفي الموضوع، وحيث تفيد الأوراق بأن الطاعن (المدعي بالحق المدني) تقدم في مواجهة المطعون ضده بالشكوى الجزائية رقم 1685/2009 لدى نيابة رام الله بتاريخ 15/4/2009 موضوعها الشتم والتحقير، والتي بدورها أحالت المطعون ضده (المتهم) لمحاكمته أمام محكمة صلح رام الله في الدعوى الجزائية رقم 1252/2009 بموجب لائحة اتهام بتهمة الشتم والتحقير المعاقب عليها بالمادة 358 من قانون العقوبات لسنة 1960.
باشرت المحكمة المذكورة نظر الدعوى بتاريخ 18/5/2009 وبعد الاستماع لجزء من بينات النيابة، تقدم الطاعن (المشتكي) بلائحة ادعاء بالحق المدني بتاريخ 5/11/2009 وطلب بموجبها تضمينات معنوية بقيمة ستة آلاف دينار أردني، وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 14/7/2010 الذي قضت بموجبه بإدانة المتهم (المطعون ضده) بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد مع إلزامه بدفع قيمة الادعاء بالحق المدني البالغ ستة آلاف دينار أردني وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض ِالمتهم (المطعون ضده) بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 210/2010 اختصم فيه الحق العام والمدعي بالحق المدني.
نظرت المحكمة الإستئنافية الدعوى دون حضور المستأنف عليه الثاني (المدعي بالحق المدني) ودون أن يتم تبليغه لائحة الاستئناف أو موعد جلسات المحاكمة، ومن ثم أصدرت حكمها بحضور المستأنف (المطعون ضده) وممثل النيابة العامة بتاريخ 23/12/2010 والذي قضت بموجبه بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف بشقيه الجزائي والمدني كما قضت بإعلان براءة المستأنف (المطعون ضده).
ولما لم يرتض ِكل من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني بالحكم =طعن كل منهما فيه للأسباب التي أوردناها في مطلع حكمنا هذا.
وفي الموضوع نجد، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى الإستئنافية الصادر فيها الحكم الطعين أن لائحة الاستئناف المقدمة في هذه الدعوى قد وجهّت ضد كل من المستأنف عليهما 1) الحق العام 2) المشتكي (المدعي بالحق المدني) م.ك.ح.ع.ج، في حين أن المحكمة الإستئنافية مصدرة الحكم ومنذ أن باشرت السير في إجراءات المحاكمة تجاهلت المستأنف عليه الثاني (المدعي بالحق المدني) حيث اقتصرت في كافة محاضر جلساتها على تدوين حضور المستأنف (المطعون ضده) ووكيله وحضور النيابة، ولم تلتفت إلى أن هناك خصماً آخر في الاستئناف يتوجب تبليغه ويتوجب أن يكون ممثلاً في إجراءات المحاكمة، وذلك حرصاً على صحة انعقاد الخصومة وقانونية الإجراءات وإعمالاً لأحكام الأصول والقانون التي توجب تبليغ أطراف الدعوى حتى تكتمل المخاصمة بمظهرها الذي تقتضيه إجراءات المحاكمة العادلة، فضلاً عن أن إيراد اسم المشتكي (المدعي بالحق المدني) في متن الحكم كمستأنف عليه ودون تبليغه ودون حضوره يصب في ذات المخالفة القانونية التي تنطوي على هدر لحقوق الطاعن في إبداء دفوعه في الدعوى.
وعليه، ولما كانت المحكمة الإستئنافية قد أغفلت ما أشرنا إليه آنفاً، فإن حكمها الطعين يغدو معيباً مستوجباً النقض.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــاب
نقرر نقض الحكم الطعين وإلغاءه وإعادة الأوراق لمصدرها من أجل السير بها وفقاً لما بينا وعلى أن تنظر الدعوى من قبل هيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 09:05 مساء  الزوار: 4386    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أعلى الممالك ما يُبنى على الأسلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved