||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35393282
عدد الزيارات اليوم : 21034
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 93 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/6/2

نقض جزاء رقم: 93/2010
طلب جزاء رقم:38/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فتحي أبو سرور، خليل الصياد، عدنان الشعيبي

الطاعـــن: ا.ص.ا وكيله المحامي معتصم منصور/رام الله المطعون ضده: ع.ا.ف

الإجـــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 2/5/2010 لنقض الحكم النهائي الصادر بتاريخ 13/5/2010عن محكمة الاستئناف في رام الله في القضية الجزائية (بدون رقم) القاضي برد الاستئناف شكلاً لوروده خارج المدة القانونية.
يستند الطعن إلى القول بان تبليغ الطاعن لم يكن في محله حيث تم تبليغ زوجته التي لم تكن ساكنه معه في تلك الفترة لوجود مشاكل زوجيه بينهما.
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحكم بالدعوى مجدداً وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

التسبيب
المحكمـــــــــة
بالتدقيق والمداولة نجد ان لائحة الطعن المقدمة من قبل الطاعن، موجهة ومقدمة ضد المشتكي في القضية الجزائية رقم 1588/2009 صلح رام الله وهو لا ينتصب خصماً أمام محكمة النقض وان الخصم الحقيقي في هذا الطعن هو الحق العام الذي تمثله النيابة العامة، التي تملك مباشرة القضية الجزائية امام القضاء.
وعليه وحيث ان المشتكي ليس بذي صفة من هذا الطعن فان توجيه هذا الطعن ضده يغدو مخالفاً للقانون وموجباً لعدم القبول.

منطوق الحكم
لهــــــــذه الأسبـــــــاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن، ورد الطلب رقم 38/2010 المتفرع عنه وذلك سنداً لما بيناه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 2/6/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 09:04 مساء  الزوار: 959    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved