||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404380
عدد الزيارات اليوم : 7495
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 21 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/1/16

نقض جزاء
رقم: 21/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــــن: )ح.ع.ز.ع) وكيله المحامي جهاد شرف/ نابلس المطعون ضدهم: 1- (ع.ن.ك.ي) 2- (ع.ن.ك.ي) 3- (ع.ن.م.ي) 4- (س.ت.س.ي) وكيلهم المحامي صبيح أبو صالحة/ رام الله 5- (ع.ن.ك.ع) 6- (ع.م.ك.ق). وكيلهما المحامي سعد سليم/ نابلس 7- (ع.م.ك.ي) 8- (ع.ن.ك.ي) 9- (ع.م.ك.ي)

الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 06/02/2011 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 10/1/2011 في القضية الإستئنافية رقم 407/2009 الموحد معها القضية الإستئنافية رقم 408/2009 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعا وتأييد القرار المستأنف.
ويتلخص سببي الطعن بما يلي:-
إن الإجراءات التي تمت أمام محكمتي الموضوع (الصلح والبداية) هي باطلة وما بني على باطل فهو باطل .......
القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وبالتحديد أحكام المادة (417) من قانون العقوبات.
لهذين السببين يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن قرار الحكم المطعون فيه يتعلق بالشقين الجزائي والمدني وبالتالي فانه لا يجوز للطاعن (ح) تقديم لائحة طعن لنقض القرار المطعون فيه في الجزء من الدعوى المتعلق بالشق الجزائي طبقا لما نصت عليه المادة (349) من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها:-
يكون الطعن بالنقض من كل من :
النيابة العامة.
المحكوم عليه.
المدعي بالحق المدني.
المسؤول عن الحقوق المدنية.
كما نجد أن الطاعن (ح) لم يتطرق في الطعن المقدم بواسطة وكيله إلى الدعوى في شقها المدني بصفته مدعي بالحق المدني، وهذا ثابت من خلال لائحة وأسباب الطعن كما انه لم يدفع الرسوم القانونية المطلوبة بهذا الخصوص.
وحيث أن الطعن مقدم من المشتكي (ح) وليس من النيابة العامة وقد انصب هذا الطعن على الدعوى الجزائية ولم يدفع الرسوم المطلوبة فيما يتعلق بالدعوى المدنية فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول.
منطوق الحكم
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 09:08 مساء  الزوار: 1047    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظـاهرُ العتـابِ خـيرٌ مِـن باطـنِ الحِقـْدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved