||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404259
عدد الزيارات اليوم : 7374
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 127 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/2/2

نقض جزاء
رقم: 127/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم سعد، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــــن: (ن.ع.ه.ا) المطعون ضدهم: 1. (ع.ج.ا) 2. (ح.ع.ا) 3. (ف.م.ع.خ) 4. النيابة العامة برام الله.
الإجــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 10/7/2011 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 30/6/2011 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 98/2011 المتضمن الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً كون لائحة الاستئناف غير موقعة من محامٍ مزاول خلافا لأحكام المادة 20/5/ب من قانون نقابة المحامين النظاميين.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
أجازت المواد (346 ، 356 ، 357) من قانون الإجراءات الجزائية للطاعن أن يقدم طلب الطعن موقعا عليه بنفسه أي بدون محامي مزاول لأن الدعوى جزائية وليست مدنية.
القرار المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 153/1 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تجيز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب العام لدى المحكمة المختصة بدون محامي.

استناد القرار المطعون فيه على المادة (61) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية جاء مخالفاً للمادة الثانية من نفس القانون والتي تنص على أن أحكام أصول المحاكمات المدنية والتجارية تسري على الدعاوى والطلبات والدفوع المدنية أمام المحاكم النظامية لأن الدعوى جزائية.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بعدم مراعاة أحكام القانون الجزائي عند تطبيق أحكام أصول المحاكمات المدنية والتجارية وذلك باستنادها إلى المادة (61) منه وعدم تطبيق المادة 153/3 من القانون الجزائي.
لهذه الأسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعادة النظر في الدعوى ودعوى الحق المدني الموجودة في ملف الدعوى.

بتاريخ 9/10/2011 تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او عدم قبول الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن القرار المطعون فيه يتعلق بالدعوى الجزائية فقط، وبالتالي فإنه لا يجوز للطاعن نزيه تقديم لائحة طعن لنقض القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في الشق المتعلق بالدعوى الجزائية طبقاً لما نصت عليه المادة (349) من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها:-
يكون الطعن بالنقض من كل من:-
النيابة العامة.
المحكوم عليه.
المدعي بالحق المدني.
المسؤول عن الحقوق المدنية.

وحيث أن الطعن مقدم من المشتكي (ن) وليس من النيابة العامة وقد انصب هذا الطعن على الدعوى الجزائية فيكون الطعن والحالة هذه غير مقبول وعلى فرض أن الطعن مقدم من غير صفة فان القرار المطعون فيه لا يقبل الطعن بالنقض.
منطوق الحكم
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمصدرها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 2/2/2012

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 09:55 مساء  الزوار: 1514    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَـزَاوروا ولا تَـجَاوروا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved