||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390188
عدد الزيارات اليوم : 17940
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 170 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/3/15

نقض جزاء
رقم:170/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة
برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور

الديباجة
وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، خليل الصياد، وعدنان الشعيبي

الطاعـن: وكيل نيابة جنين/ فاضل معالي المطعون ضده: (ك.ع.ي.خ)

الإجــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 18/10/2011 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 08/09/2011 عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 128/2011 القاضي برده موضوعاً وتأييد الحكم المُستأنف.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين التناقض إذ أنه وبعد أن خلص الحكم إلى أن أقوال المتهم ( المطعون ضده ) غير جديرة بالتصديق يأتي على تأييد الحكم المستأنف.
وقد طلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن قد قدم من قبل وكيل نيابة جنين الأستاذ فاضل معالي فيما نصت الفقرة الرابعة من المادة [68] من قانون السلطة القضائية رقم [1] لسـ2002ـنة " لا يجوز أن يؤدي وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا من تقل درجته عن رئيس نيابة " فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/03/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب
ع.ن

الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 09:57 مساء  الزوار: 1101    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved