||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626969
عدد الزيارات اليوم : 13552
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 632 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/8/18

استئناف جزاء
632/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: د . أ . ف /رام الله وكيله المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستأنف عليه:الحق العام
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان .
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادرة بتاريخ 30/7/1994 في الدعوة الجزئية رقم 40/93 المتضمن تجريم المستأنف بتهمة هتك العرض خلاف للمادة 298/2 لسنة60 معدلة من تهمة هتك العرض خلاف للمادة 296/2 من ذات القانون ووضعه بالأشغال الشاقة مدة سنتين ونصف مخفضة من خمس سنوات وتضمينه الرسوم يحبس في حالة عدم دفعها شهرين على إن تحسم له مدة توقيفه من 23/9/1993 لغاية 28/11/1993.
يتخلص الاستئناف في الأسباب التالية :ـ
1)أخطأت محكمة البداية في سماع شهادتي الطفلين م و ث بعد القسم بالرغم من سنهما, وكان عليه سماع شهادة كل منهما على سبيل الاستدلال.
2)أخطأت محكمة البداية في اعتماد شهادتي والد الطفل م، وزوجه أبيه بالرغم من أنهما غير مقبولتين عملا بأحكام المادة 157 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما أن بينة النيابة متناقضة.
3)أخطأت محكمة البداية في عدم الالتفات إلى كتاب المدعي العام رقم 202/93 تاريخ 12/10/93 الذي أحال بموجبة المستأنف إلى أخصائي بالأمراض العصبية النفسية للكشف عليه علما بان النتيجة لم ترد وكان على محكمة البداية وضع المستأنف تحت المراقبة الطبية لتثبت من سلامة قواه العقلية خاصة وان المستأنف يتعالج منذ عام 1988 لدى الطبيبين محمود سحويل وبسام الأشهب ولا يزال يتعاطى الأدوية بصورة منتظمة "مرافق صورة عن بطاقة العيادة الخارجية"
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة لسببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف فأننا نجد أن محكمة البداية استمعت لشهادة كل من المجني عليهما الطفلين م و ث بعد القسم القانوني وليس على سبيل الاستدلال وذلك لما تبين لها أنهما يدركان كنه اليمين ولا تثريب عليها في ذلك لان صلاحيتها في سماع الشهود صغار السن على سبيل الاستدلال إنما تنبع في حالة كونهم لا يدركون كنه اليمين أما الذين يدركون كنه اليمين ويؤدون شهاداتهم بعد القسم فان شهاداتهم مقبولة في الدعوة ويعتبر دليلا يخضع لتقدير واقتناع المحكمة " تميز جزء 126/79 ص 1952 لسنة 79 وتمييز جزء 5/80ص 383 سنة 80"وحيث أن محكمة البداية قنعت من شهادتي المجني عليهما انفي الذكر وكذالك من البينة الفنية المتمثلة بشهادة الطبيب فوزي فلاح الذي عاين المجني عليه م . ان المستأنف هتك عرض المذكورين وان لم تقنع إن ذلك كان بالعنف أو التهديد ولا نجد ما يبرر التدخل في قناعتها تلك لذا فان هذين السببين من أسباب ألاستئناف غير واردين
أما بالنسبة للسبب الثالث فمن مراجعة كتاب المدعي العام رقم 202/93 تاريخ 12/10/1993 المشار أليه نجد أنه يتضمن الاشتباه بأن المستأنف مصاب بمرض نفسي بناء على معلومات أدراه السجن والقاعدة هي انه يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس عملا بأحكام ألمادة 91 ع سنة 60 ولا يرد القول بخطأ محكمة البداية في عدم وضع المستأنف تحت المراقبة الطبية للتثبت من سلامة قواه العقلية بحجة انه يتلقى العلاج النفسي منذ عام 1988 إذ فضلا عن أن ما أورده المستأنف في هذا السبب إنما هو ادعاء مجرد من الدليل خاصة وان الصورة المرفقة بلائحة الاستئناف التـــي أسماها المستأنف (بطاقة العيادة الخارجية) جاءت خلوا من أي بيان يشير إلي ماهيتها أو تعلقها بالمستأنف فان المستأنف أو وكيله لم يثر هاذ الادعاء أمام محكمة البداية في كافة مراحل المحاكمة الأمر الذي يدل على عدم جديته وقد قضت محكمة التمييز في قرارها رقم 176/85 ص 1588 سنة 1985" إذا لم يظهر على المتهم أثناء المحاكمة بأنه مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته ولا ادعاها المتهم بحضورها فان ادعاء وكيل المجني بان موكله يعاني من مرض علقي أدعاء مجرد لا ينال من صحة الحكم حيث أن الادعاء المجرد من الدليل لا يصلح حجة". وعليه فان هذا السبب غير وارد أيضا .

منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن الاستئناف برمته غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف 37 شاقلا رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قــــــرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 18/8/1994.

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

استئناف جزاء
632/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: د . أ . ف /رام الله وكيله المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستأنف عليه:الحق العام
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان .
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادرة بتاريخ 30/7/1994 في الدعوة الجزئية رقم 40/93 المتضمن تجريم المستأنف بتهمة هتك العرض خلاف للمادة 298/2 لسنة60 معدلة من تهمة هتك العرض خلاف للمادة 296/2 من ذات القانون ووضعه بالأشغال الشاقة مدة سنتين ونصف مخفضة من خمس سنوات وتضمينه الرسوم يحبس في حالة عدم دفعها شهرين على إن تحسم له مدة توقيفه من 23/9/1993 لغاية 28/11/1993.
يتخلص الاستئناف في الأسباب التالية :ـ
1)أخطأت محكمة البداية في سماع شهادتي الطفلين م و ث بعد القسم بالرغم من سنهما, وكان عليه سماع شهادة كل منهما على سبيل الاستدلال.
2)أخطأت محكمة البداية في اعتماد شهادتي والد الطفل م، وزوجه أبيه بالرغم من أنهما غير مقبولتين عملا بأحكام المادة 157 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كما أن بينة النيابة متناقضة.
3)أخطأت محكمة البداية في عدم الالتفات إلى كتاب المدعي العام رقم 202/93 تاريخ 12/10/93 الذي أحال بموجبة المستأنف إلى أخصائي بالأمراض العصبية النفسية للكشف عليه علما بان النتيجة لم ترد وكان على محكمة البداية وضع المستأنف تحت المراقبة الطبية لتثبت من سلامة قواه العقلية خاصة وان المستأنف يتعالج منذ عام 1988 لدى الطبيبين محمود سحويل وبسام الأشهب ولا يزال يتعاطى الأدوية بصورة منتظمة "مرافق صورة عن بطاقة العيادة الخارجية"
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وبالنسبة لسببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف فأننا نجد أن محكمة البداية استمعت لشهادة كل من المجني عليهما الطفلين م و ث بعد القسم القانوني وليس على سبيل الاستدلال وذلك لما تبين لها أنهما يدركان كنه اليمين ولا تثريب عليها في ذلك لان صلاحيتها في سماع الشهود صغار السن على سبيل الاستدلال إنما تنبع في حالة كونهم لا يدركون كنه اليمين أما الذين يدركون كنه اليمين ويؤدون شهاداتهم بعد القسم فان شهاداتهم مقبولة في الدعوة ويعتبر دليلا يخضع لتقدير واقتناع المحكمة " تميز جزء 126/79 ص 1952 لسنة 79 وتمييز جزء 5/80ص 383 سنة 80"وحيث أن محكمة البداية قنعت من شهادتي المجني عليهما انفي الذكر وكذالك من البينة الفنية المتمثلة بشهادة الطبيب فوزي فلاح الذي عاين المجني عليه م . ان المستأنف هتك عرض المذكورين وان لم تقنع إن ذلك كان بالعنف أو التهديد ولا نجد ما يبرر التدخل في قناعتها تلك لذا فان هذين السببين من أسباب ألاستئناف غير واردين
أما بالنسبة للسبب الثالث فمن مراجعة كتاب المدعي العام رقم 202/93 تاريخ 12/10/1993 المشار أليه نجد أنه يتضمن الاشتباه بأن المستأنف مصاب بمرض نفسي بناء على معلومات أدراه السجن والقاعدة هي انه يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل أو بأنه كان سليم العقل حين ارتكاب الجريمة حتى يثبت العكس عملا بأحكام ألمادة 91 ع سنة 60 ولا يرد القول بخطأ محكمة البداية في عدم وضع المستأنف تحت المراقبة الطبية للتثبت من سلامة قواه العقلية بحجة انه يتلقى العلاج النفسي منذ عام 1988 إذ فضلا عن أن ما أورده المستأنف في هذا السبب إنما هو ادعاء مجرد من الدليل خاصة وان الصورة المرفقة بلائحة الاستئناف التـــي أسماها المستأنف (بطاقة العيادة الخارجية) جاءت خلوا من أي بيان يشير إلي ماهيتها أو تعلقها بالمستأنف فان المستأنف أو وكيله لم يثر هاذ الادعاء أمام محكمة البداية في كافة مراحل المحاكمة الأمر الذي يدل على عدم جديته وقد قضت محكمة التمييز في قرارها رقم 176/85 ص 1588 سنة 1985" إذا لم يظهر على المتهم أثناء المحاكمة بأنه مختل في قواه العقلية أو معتوه لدرجة تحول دون محاكمته ولا ادعاها المتهم بحضورها فان ادعاء وكيل المجني بان موكله يعاني من مرض علقي أدعاء مجرد لا ينال من صحة الحكم حيث أن الادعاء المجرد من الدليل لا يصلح حجة". وعليه فان هذا السبب غير وارد أيضا .

منطوق الحكم
لما تقدم وحيث أن الاستئناف برمته غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف 37 شاقلا رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قــــــرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 18/8/1994.

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 10:00 مساء  الزوار: 888    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved