||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626965
عدد الزيارات اليوم : 13548
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 188 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/3/5

استئناف جزاء
188/95
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: الحق العام المستأنف عليهم:- 1) ج. خ. ي/ الدهيشة 2) ج. خ. أ/ الدهيشة 3) ش. م. ع/ الدهيشة 4) ش. ح. غ/ الدهيشة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 25/1/95 في الدعوى الجزائية رقم 51/88 المتضمن إدانة المستأنف عليهم من تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 400ع لسنة 60 يستند الاستئناف للسببين التاليين:-
القرار المستأنف مخالف للأصول، فقد ثبت أن شهود النيابة التي قررت المحكمة الاستغناء عن شهاداتهم وإبراز إفاداتهم لدى المدعي العام متواجدون في البلاد وبالإمكان إحضارهم للشهادة.
القرار المستأنف مخالف للقانون وضد وزن البينة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضد المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من سببي الاستئناف، نجد أن محكمة البداية قررت في جلسة 5/1/95 الاستغناء عن دعوة شهود النيابة الأول والثانية والثالث والرابع والخامس وإبراز إفاداتهم المعطاة للمدعي العام دون أن يرد أمامها ما يفيد تعذر إحضارهم لأداء الشهادة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن هذا السبب من سببي الاستئناف وارد، فإننا دونما حاجة لبحث السبب الآخر منه نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة البداية لإجراء اللازم على ضوء ما تقدم، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 5/3/1995

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 10:07 مساء  الزوار: 793    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved