||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35624864
عدد الزيارات اليوم : 11447
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 995 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/7/17

استئناف جزاء 

95/995
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ن. س. هـ /طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 1995/6/26في الدعوى الجزائية رقم 93/27 المتضمن إدانة المستأنف عليه -حسبما ورد فيه- بتهمة استعمال مال الغير خلافا ل لمادة 416ع سنة 60 بدلالة الأمر العسكري رقم 954، وبتهمة التزوير في أوراق خاصة خلافا ل لمادة 271ع سنة 1960 وحبسه عن التهمة الأولى مدة ثلاثة أشهر مخفضة للمصالحة إلى شهر واحد وعن الثانية سنة واحدة مخفضة إلى ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم ودمج العقوبيتن معا وتنفيذ الأشد منهما.
يستند الاستئناف الى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في إصدار القرار المستأنف قبل الاستماع إلى شهادة الوكيل رياض يامين من مركز شرطة نابلس.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح تلا بمواجهة المستأنف عليه تهمتي استعمال مال الغير والتزوير في أوراق خاصة خلافا لأحكام المادتين 416ع سنة 60 بدلالة الأمر العسكري رقم 954، و 271ع سنة 60 حسب ورودهما في لائحة الشكوى وأن المستأنف عليه أجاب بأنه مذنب والتمس الرحمة وقد طلب وكيله الإمهال من أجل إجراء المصالحة فأجابه قاضي الصلح إلى ذلك.
وفي جلسة 18/5/1993 قرر قاضي الصلح الاستماع إلى بينة النيابة ودعوة المشتكي والوكيل رياض يامين وذلك لما تبين له من أوراق التحقيق من لزوم الاستماع إلى بينة النيابة لكي يتسنى له الفصل في الدعوى حسب الأصول، حيث استمع إلى شهادة المشتكي الذي أبرز من خلالهما المستند المبرز ن/1. 
وفي جلسة 26/6/1995 وبعد تبديل الهيئة الحاكمة قرر قاضي الصلح أن ليس ثمة حاجة لسماع شهادة الوكيل رياض يامين وأن التهمتين المسندتين للمستأنف عليه هما واجبتا الإسناد وأصدر القرار المستأنف.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما قضى به في هذا الشأن إذ بالرجوع إلى افادة المستأنف عليه المأخوذة من قبل الوكيل رياض يامين نجد أن من الضرورة بمكان الاستماع إلى شهادة الوكيل المذكور حول الظروف التي أديت فيها تلك الإفادة لكي يتسنى له إعطاء الواقعة الاولى المسندة وضعها القانوني الصحيح.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لقاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل 
قرار صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 1995/7/17.
القضاة في الصدور 
قاضي
قاضي
الرئيس .

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 10:28 مساء  الزوار: 817    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تبـع يومًـا صالحًـا بيـوم طالـح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved