||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626726
عدد الزيارات اليوم : 13309
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 452 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/9

استئناف جزاء
452/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنف: ب.س.ب/بدو وكيله المحامي نهاد مسودي/رام الله المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني: المستأنف: النائب العام المستأنف عليهما: 1) ب.س.ب/بدو 2) ب.ب.ح/بدو وكيلهما المحامي نهاد مسودي/رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 22/3/1995 في الجناية رقم 19/94 القاضي بتجريم المستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه الأول في الاستئناف الثاني) بتهمة القتل قصدا خلافا لل مادة 326 ع سنة 60 ووضعه بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشرة سنة مخفضة عملا بأحكام المادة 99/3 من ذات القانون إلى سبعة سنوات ونصف وتضمينه الرسوم يحبس في حالة عدم دفعها ثلاثة أشهر أخرى سارية هذه العقوبة بحقه من تاريخ توقيفه في 11/7/1994، وإعلان براءة المستأنف عليه الثاني في الاستئناف الثاني من التهمة المذكورة.
يتلخص الاستئناف الأول في القول بأن محكمة البداية أخطأت في وزن البينة وفي تعليل القرار المستأنف وفي الأخذ بشهادة الطفلة ياسمين التي كان ينبغي سماع شهادتها دون قسم وعلي سبيل الاستدلال، وفي استبعاد اعتراف المتهم حمدي أمام المدعي العام وأمامها الذي جاء فيه أنه هو الذي قام بطعن عمه المغدور وبالتالي فقد بنت محكمة البداية القرار المستأنف على مجرد الظن وليس الجزم واليقين.
أما الاستئناف الثاني فهو مقدم بحكم القانون بالنسبة للمستأنف عليه الأول فيه (المستأنف في الاستئناف الأول).
أما بالنسبة للمستأنف عليه الثاني فيتلخص بالقول أن محكمة البداية أخطأت في تبرئته من التهمة المسندة إليه بداعي أن اعترافه لا يمت إلى الحقيقة والواقع بصلة رغم أن شهادة الشاهد بدوان جاءت مؤيدة لذلك الاعتراف.
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية نقرر قبولهما شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن اعتراف المتهم هو من جملة أدلة الإثبات وليس حجة في ذاته وأن مسألة الأخذ به والاطمئنان إليه من عدم ذلك هو أمر تقديري يعود إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير صحته على ضوء البينات الأخرى المقدمة في الدعوى فلها أن تأخذ به إذا اقتنعت بصحته وأن تطرحه جانبا إذا لم تقنع بصحته وبمطابقته للحقيقة والواقع حتى ولو كان صادرا أمامها بلا ضغط أو إكراه وحيث أن محكمة البداية لم تقنع باعتراف المتهم ح (المستأنف عليه الثاني في الاستئناف الثاني) نظرا لتناقضه مع نفسه من ناحية ومع أقوال شهود النيابة الآخرين وكذلك أقوال والدته أ شاهدة الدفاع من ناحية أخرى، كما لم تأخذ بشهادة الشاهد ب لتناقض أقواله أيضا مع اعتراف المتهم ح وما جاء في التقرير الطبي المبرز ن/4، بل قنعت من شهادة الطفلة ي البالغة عشرة سنوات من العمر التي استمعتها بعد القسم بعد أن تبين أنها تدرك كنهه من أنها شاهدت عمها (المستأنف في الاستئناف الأول) يطعن والدها بالسكين، كذلك من شهادة شقيقها ل الذي شهد بأن ي ذكرت له وقتها أنها شاهدت عمها يحمل السكين، وكذلك من شهادة الشاهد ع الذي شهد بأنه شاهد المغدور محمد يضرب المتهم ب على وجهه وركض إليهما وأبعد م وبعد ذلك وقف بجانب بيته وانتبه لأخيه م (المغدور) والدم ينزف منه.
وحيث أن الاطمئنان إلى شهادة الشاهد أو عدم الاطمئنان إليها من الأمور التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع فلها أن تأخذ بالدليل إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها كما أن تقدير ما إذا كان الصغير الذي لم يبلغ الخامسة عشر من عمره يدرك كنه اليمين أم لا هو أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تسمع الشهادة ( تمييز جزاء 26/74 ص 940 سنة 74) وبما أن الأدلة في المسائل الجزائية متساندة بحيث تكون المحكمة قناعتها من مجموع البينة وهذا ما فعلته محكمة البداية ولا نرى ما يبرر التدخل في قناعتها ما دام أن لها أصل في أوراق الدعوى.

منطوق الحكم
لذا، وحيث أن الاستئنافين يغدوان والحالة هذه غير واردين فإننا نقرر ردهما وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف في الاستئناف الأول (675) شاقلا رسم استئناف يحبس في حالة عدم دفعها شهران آخران.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/1/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 10:25 مساء  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كُلُّ غَريبٍ للغَريبِ نَسيبٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved