||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424903
عدد الزيارات اليوم : 1058
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/5/6


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 16/2006
التاريخ: 6/5/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
المبادئ القانونية
يشترط قانون تنظيم مهنة المحاماة لسنة 1999 في جميع اللوائح الإستئنافية أن تكون موقعة من محام مزاول لكي يتم قبول الإستئناف، وعليه فإن حضور المحامي والمشتكى عليه إلى قلم الإستئناف لتقديم لائحة الإستئناف لا يعني وقوع الإيجاب والقبول في عقد الوكالة ما دام المشتكى عليه لم يوقع على وكالة المحامي، إذ أن المحامي لا يستطيع الظهور أمام المحاكم وتقديم اللوائح إلا بعقد وكالة منظم حسب الأصول وفق ما تقضيه المادة 20 من قانون المحامين النظاميين المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1999.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونية بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / زهير خليل وعضوية السادة القضاة /محمد شحادة سدر، عماد سليم، و د.عثمان التكروري، وهشام الحتو.

الطاعن: ك . خ . م /طولكرم. وكيله المحامي ناصر الشنار المطعون ضده: الحق العام
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعن بتاريخ 4/4/2006 بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 25/2/2006 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 94/2005 المتضمن رد الاستئناف شكلاً المقدم من المستأنف للطعن بقرار قاضي صلح طولكرم الصادر بالقضية الجزائية رقم 142/2005 القاضي بإدانة الطاعن بتهمة التهديد خلافاً لاحكام المادة 350 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه لمدة ستة أشهر.
يستند الطعن الى الاسباب التالية:
1- اخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف شكلاً حيث ان لائحة الاستئناف موقعة من الطاعن دون توقيعه وكالة المحامي الذي نسي ان يوقع الموكل على الوكالة.
2- ان قانون الاجراءات الجزائية اباح للطاعن ان يتقدم باستئنافه بنفسه بواسطة مدير السجن دون محامٍ.
3- ان حضور الموكل والمحامي الى قلم المحكمة وتقديمه الاستئناف انما يدل على وقوع الايجاب والقبول بعقد الوكالة.
4-ان حق الدفاع مقدس ولا يجوز بأي حال من الاحوال وضع الطاعن بالسجن لمدة ستة اشهر تحت طائلة نسيانه التوقيع على الوكالة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية تضمنت فيما تضمنته طلباً لرد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
الوقائع
بعد الاطلاع على اوراق ومجريات الدعوى نجد ان رئيس النيابة تقدم بلائحة اتهام بتاريخ 8/3/2005 ضد الطاعن لمحاكمته عن تهمة التهديد بالقتل امام محكمة صلح طولكرم في القضية الجزائية رقم 142/2005 وجرت محاكمته وصدر قرار بادانته بتهمة التهديد بالقتل خلافاً للمادة 350 من قانون العقوبات لسنة 60 وتقرر حبسه لمدة ستة اشهر والقرار بمثابة الحضوري.

لم يرتض الطاعن بالحكم فطعن فيه استئنافاً في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 94/2005 حيث تقدم بالاستئناف موقعاً من الطاعن ومحاميه التي جاءت وكالته خلواً من توقيع الموكل الطاعن عليها فقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية رد الاستئناف شكلاً لعدم تقديمه من محامٍ ما دام ان الطاعن بهذا القرار فتقدم بطعن النقض هذا الحكم الذي اشرنا اليه آنفاً.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ولتوافر شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع فإننا نجد ان لا صحة لما يدعيه الطاعن انه تقدم بالطعن بواسطة مدير السجن بل نجد انه وقع على الاستئناف بنفسه ووقعه كذلك محاميه الذي نجد ان الطاعن فعلاً لم يوقع وكالة المحامي ولا يعفيه أي قول عن تطبيق نص المادة 20 المعدلة الفقرة الخامسة ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99
التي تشترط ان جميع اللوائح الاستئنافية يجب ان تكون موقعة من محامٍ يمثل المتهم تمثيلاً قانونياً الامر الذي لا يتوافر في وكالة المحامي وباستبعاد ان لائحة الاستئناف لم تقدم ممن يملك حق تقديمها فإنها تكون والحالة هذه مقدمة فقط من الطاعن الذي لا يجوز قبول استئنافه دون محام وفق نص المادة التي ذكرناها آنفا وليس صحيحاً ان مجرد حضور المحامي والوكيل الى قلم المحكمة وتقديم لائحة الاستئناف يعني وقوع الايجاب والقبول حيث ان المحامي لا يستطيع الظهور امام المحاكم وتقديم اللوائح الا بعقد وكالة منظم وفق احكام الاصول والقانون وتطبيقاً لنص المادة 20 فقرة (4(ج)) من قانون المحامين النظاميين المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 99
ان ما يتعلل به الطاعن من نسيان توقيع الوكالة لا يعفيه مطلقاً من وجوب ان يكون له وكيل يمثله وفق احكام المادة 20 فقرة 5/ب من ذات القانون.
ومن كل ما تقدم وحيث ان كافة اسباب الطعن غير واردة ولا تنال من القرار الطعين الذي جاء موافقاً لاحكام القانون.
لهذه الاسباب
منطوق الحكم
المحكمة تحكم برد الطعن وتصديق القرار المطعون فيه ومصادرة قيمة التأمين.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/5/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:04 مساء  الزوار: 1334    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved