||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35440319
عدد الزيارات اليوم : 16474
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 20 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/5/31


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 20/2006
التاريخ: 31/5/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
المبادئ القانونية
حيث أن المادة 9 من القانون رقم 16 لسنة 1953 قد ألغيت بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1963فالتهمة الواجب إسنادها للمتهم هي تهمة تعاطي حرفة مصنفة خلافاً للمادة السابقة وليس خلافاً للمادة 9 من القانون رقم 16 لسنة 1953.
حيث أن العبرة في تحديد الجنح للعقوبة التي يفرضها القانون وليس للعقوبة التي يفرضها القاضي، وبتطبيق المادة 22 من قانون العقوبات لسنة 1960 فإن المخالفة هي التي تكون عقوبتها بغرامة دون الخمسة دنانير أو الحبس دون الأسبوع، وحيث أن العقوبة المقررة لتهمة تعاطي حرفة مرخصة خلافاً للمادة 5 من القانون رقم 9 لسنة 1963 هي الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً فإن هذه التهمة تكون من درجة الجنحة.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونية بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / زهير خليل وعضوية السادة القضاة / محمد شحادة سدر، اسعد مبارك، عماد سليم، وعزمي طنجير

الطاعن: ش . م ي وكيلاه المحاميان حسين الشيوخي وشريف الشريف / رام الله المطعون ضده: الحق العام
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيلاه بتاريخ 9/4/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/2/2006 في الاستئناف الجزائي رقم 5/2005 المتضمن عدم قبول الاستئناف وتأييد القرار المستأنف القاضي ادانة الطاعن بالتهمة المسندة اليه والابقاء على القرار السابق الصادر في 23/9/2004 وخلاصته كما جاء في القرار ثلاثون ديناراً.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:
1- اخطأت المحكمة في اعتبار ان الشقق المفروشة تخضع لقانون الحرف والصناعات. لم يرتض المتهم بالحكم فتقدم باستئنافه الى محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية وسارت تلك المحكمة الاجراءات دون حضور المستأنف أي جلسة من جلسات المحاكمة الاستئنافية وعللت قرارها المطعون فيه بأن التهمة من نوع المخالفة ما دام ان العقوبة غرامة وقررت عدم قبول الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم لنقض حكم محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية وبما ان العقوبة المحكوم بها الغرامة ثلاثون ديناراً اردنياً وان التهمة هي من نوع الجنحة وليس مخالفة وان محكمتنا مختصة لنظر الطعن ولتقديمه ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع، وبانزال القانون على الوقائع في هذه الدعوى فإن التهمة المتوجب اسنادها الى المتهم هي تعاطي حرفة مصنفة خلافاً لاحكام المادة الخامسة من القانون رقم 9 لسنة 1963 المعدل لقانون الحرف والصناعات وليس كما جاء في القرار المطعون فيه وقرار قاضي الموضوع ان التهمة خلافاً للمادة 9 من القانون رقم 16 لسنة 53 حيث أن هذه المادة ملغاة وفق التعديل المشار اليه.

هذا الخطأ الاول الذي اوقع قاضي الموضوع ومحكمة الاستئناف المذكورة انفسهما فيه بتطبيق مادة قانونية ملغاة ثم اوقعا نفسيهما مرة اخرى في خطأ آخر بتطبيق القانون اذ ان
المادة 5 من القانون المعدل رقم 9 لسنة 63 في فقرتها الاولى تعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً او بكلتا العقوبتين من يتعاطى حرفة مصنفة دون رخصة مما يعني ان التهمة المسندة للمتهم هي من نوع الجنحة تطبيقاً لما ورد في نص
المادة 22 من قانون العقوبات اذ ان المخالفة هي للعقوبة لما دون الحبس اسبوعاً ودون الغرامة خمسة دنانير وفي هذا فإن محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق القانون عندما اجرت محاكمة المتهم

امامها دون حضوره اعتماداً منها على خطأ ان التهمة التي تفرض عقوبة الغرامة يجوز للمتهم ان ينيب عنه محامياً لحضور المحاكمة.

انه وبمراجعة نص المادة 305 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 انه يجوز للمتهم في دعاوى الجنح غير المعاقب عليها بالحبس ان ينيب عنه محامياً – الخ النص) ولكن سها على محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية ان العبرة هي للعقوبة التي يفرضها القانون في تحديد الجنح وليست العقوبة التي يفرضها القاضي.

وبتطبيق نص المادة 5 المعدلة من القانون المعدل رقم 9 لسنة 63 (قانون الحرف والصناعات) فإنها فرضت عقوبة الحبس او الغرامة او كلتا العقوبتين.

ولعل قاضي البلدية قد سار خطأً ايضاً في الاجراءات في الدعوى الاعتراضية دون حضور المتهم ايضاً.

وخلاصة القول ان محكمة الاستئناف قد فسرت وطبقت القانون في الامور التي اسلفنا ذكرها تطبيقاً خاطئاً وتفسيراً يخالف نصوص القانون وقبلها قاضي البلدية كذلك . ولا يسعف القول ان الخطأ في ذكر مواد القانون وليس سبباً لفسخ الحكم او نقضه لان الخطأ هنا في تطبيق مادة قانونية ملغاة كما نوهنا سابقاً الامر الذي كان يتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تعيد الدعوى لقاضي البلدية لاجراء المحاكمة وفق الاصول التي لم تقم هي ايضاً باتباع القانون واوقعت نفسها بنفس خطأ قاضي البلدية.
منطوق الحكم
لكل ما تقدم وحيث ان اجراءات المحاكمة التي تمت امام محكمة الاستئناف وقعت باطلة ومخالفة لاحكام القانون لانها متعلقة بالنظام العام فإننا نقرر قبول الطعن موضوعاً للاسباب التي ذكرناها ونقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق لمحكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية للسير بالدعوى من هيئة مغايرة وفقاً لما بيناه واصدار القرار المقتضى حسب الاصول واحكام القانون واعادة مبلغ التأمين وقدره خمسين ديناراً للطاعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 31/5/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:10 مساء  الزوار: 1106    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved