||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35424322
عدد الزيارات اليوم : 477
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 125 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/4/25


نقض جزاء
رقم:125/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،فريد مصلح،فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك

الطاعـــن: م.ش.ش وكيله المحامي مفيد حموده/رام الله المطعون ضده: النيابة العامة
الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/12/2009 لنقض القرار الصادر بتاريخ 3/11/2009 في الاستئناف رقم 192/2009 عن محكمة بداية رام الله بصفته الاستئنافية والقاضي برد الاستئناف وتأكيد الحكم المستأنف.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم تطبيق احكام المادتين (307 و 244) من قانون الاجراءات الجزائية وذلك لعدم سؤال المتهم (الطاعن) ان كان يرغب بتوكيل محامٍ أم لا.
تقدم النائب العام المساعد بلائحة جوابية التمس بموجبها رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه للاسباب الواردة فيها.

التسبيب
المحكمــــــــة
لدى التدقيق والمداولة تبين ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه القانونية ونقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ان محكمة صلح رام الله وبتاريخ 27/5/2009 قررت ادانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسنده اليه وهي الاتجار بالاسلحة النارية سنداً المادة 18 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 2 لسنة 1998 وحبسه مدة ثمانية أشهر. استأنف المحكوم عليه قرار الحكم الصادر ضده بموجب استئناف جزاء رقم 192/2009 وبنتيجة المحاكمة تقرر رد الاستئناف والتصديق على القرار المستأنف مما حدا بالطاعن إلى تقديم هذا الطعن للسبب الذي ساقه في طعنه وتناول فيه مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادتين (307 و 244) من قانون الاجراءات الجزائية لعدم سؤال المتهم اذا ما كان يرغب بتوكيل محام أم لا.
وعليه وحيث ان تشبث الطاعن بخطأ محكمة أول درجة في عدم افهامه ان من حقه توكيل محام لا يقوم على أساس قانوني أو واقعي إذ لا يشترط القانون فيمن يحاكم امام محاكم الصلح في المخالفات أو الجنح ان يمثله محام أثناء إجراءات المحاكمة وانما اشترط ذلك في الجنايات التي تنظرها محاكم البداية وحيث ان سبب الطعن الذي تناوله الطاعن لا يقوى على جرح الحكم الطعين مما يستوجب رده.
منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
الرأي المخالف المعطى من
القاضي فريد مصلح
أخالف الأكثرية المحترمة برد الطعن وذلك لان المادة (307) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص على (تسري أحكام الفصل الخامس من هذا الباب على إجراءات المحاكمة أمام محاكم الصلح.
وتنص المادة (244) من ذات القانون والواردة في الفصل الخامس المشار إليه على (تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامياً) الخ... قبل تلاوة التهمة عليه.
وبالتالي فإن الإخلال بهذا الإجراء يعتبر إخلالا بحق الدفاع المقدس المنصوص عليه في المادة (14) من القانون الأساسي المعدل التي تنص على(المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه) الخ...
وحيث أن المتهم في هذه الدعوى اعترف بالتهمة المسندة إليه من غير وجود محامي له يرشده قبل تلاوة التهمة عليه لما قد يكون ذلك في صالحه إذا أجاب بالإيجاب إذ أن مسار الدعوى في هذه الحالة يتوقف على إجابته على سؤال المحكمة إذا ما كان يرغب في توكيل محام لان هذا السؤال ضمانه من ضمانات الدفاع عن نفسه وحصوله على محاكمة قانونية وفقاً للمادة (14) من القانون الأساسي.
فإنني أرى أن سبب الطعن وارد وارى قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
صدر تدقيقاً في 25/4/2010
القاضي المخالف

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:14 مساء  الزوار: 1324    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved