||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634932
عدد الزيارات اليوم : 6391
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 97 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/4/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 97/95 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ قصي العبادلة رئيساً وعضوية الأستاذين/ زهير الصوراني ومحمد صبح. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنف : النائب العام. المستأنف ضده : ع.م.ع – 42 سنة رفح الشرقية العبور/ مكفول وكيله الأستاذ المحامي/ فتحي نصار.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 15/10/1995 في القضية رقم 8/95 من المحكمة المركزية بغزة والقاضي بإدانة المستأنف ضده والحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات.

أسباب الاستئناف: عدم كفاية الأدلة تاريخ تقديمه : 18/10/1995م. جلسة يوم: السبت 2/3/1996م. الحضور : حضر وكيل النيابة الأستاذ/ عبد الرحيم نصر. وحضر المستأنف ضده ووكيله المحامي/فتحي نصار.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والانصات للمرافعه والمداوله قانوناً.
وحيث أن الاستئنافين رقم 97/95 و100/95 قدما في الميعاد وعلى الوجه المبين قانوناً فهما مقبولان شكلاً وقد تقرر ضمهما لوحدة الحكم والموضوع.
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن النيابة العامة استندت للمحكوم عليه ع.م.ع تهمة إيقاع للأذى البليغ خلافاً للمادة 238 عقوبات لسنة 1936م لكونه بتاريخ 19/4/1994م ضرب المجني عليه ر.ع.س بأداة حادة سيف على ساعده الأيسر فأحدث به كسراً في الكعبرة اليسرى وفق ما هو مبين بالتقرير الطبي.
وحيث أنه في جلسة يوم 15/10/ 1995 قررت المحكمة المركزية إدانة المستأنف بالتهمة المنسوبة إليه وحكمت عليه بالحبس مدة ستة أشهر وأمرت توقيف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات إلا أن هذا لم يرق للنيابة العامة فاستئنفته إلى هذه المحكمة ناعية على الحكم المستأنف عدم كفاية الغقوبة المحكوم بها إذ أنها لا تحقق ردعاً للمستأنف ضده ولا زجراً لغيره وطلبت فسخ الحكم المستأنف وتشديد العقوبة.
وحيث أن المستأنف طلب في لائحة استئنافه فسخ الحكم المستأنف إذ أن البينات التي استمعت إليها المحكمة غير كافية لإدانة المستأنف بما نسب إليه وقد كرر الطرفان في مرافعتهما أمام هذه المحكمة طلباتهما السابقة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بتدقيقها الأوراق وسماعها للمرافعة ترى أن تقدير البينات ومدى كفايتها للأدانة هو من الأمور المتروكة لتقدير قاضي الموضوع ولا تعقيب لمحكمة الاستئناف عليه طالما أن استخلاصها للوقائع من البينات المعروضة عليها غير منافٍ لحكم القانون.
وحيث أنه بالنسبة لطلب النيابة فإن محكمة الموضوع قد أوردت في حيثيات حكمها الأسباب التيدفعتها إلى الأمر لوقف تنفيذ العقوبة وهي أسباب سائغة متفقة وحكم القانون مما يجعل الاستئنافين الراهنين لا يقومان على أساس من القانون متعينا رفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الإستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف
جملة الصدور وتاريخ الفصل
,صدر في 10/4/1996م.
القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (زهير الصوراني) (قصي العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:16 مساء  الزوار: 757    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضلُ الجودِ أن تبذلَ من غيرِ مسألة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved