||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633644
عدد الزيارات اليوم : 5103
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
في القضية رقم 15/97 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ /قصي العبادلة رئيساً وعضوية الأستاذين /رضوان الاغا وحمدان العبادلة. وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: الاستاذ/ النائب العام المستأنف ضدهم: 1-ج.س.ح -35 سنة – غزة الشاطئ 2/52. 2-ج.س.ك-39 سنة – غزة الشاطئ 2/52 3-ج.م.ع -19 سنة النصيرات بلوك 52/96 4-ج.م.ب -21 سنة النصيرات بلوك 52/96 5-ج.س.م -52 سنة النصيرات بلوك 52/96 6-ج.م.ب -27 سنة النصيرات بلوك 52/96 7-ج.م.ع -22 سنة النصيرات بلوك 52/96
الحكم المستأنف:
الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 18/1/97 والقاضي بادانة المستأنف ضدهم بالتهمة المسندة اليهم في لائحة الاتهام والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات .

تاريخ تقديمه: 6/3/97 م جلسة يوم: الثلاثاء 29/4/97 الحضور:حضر وكيل النيابة الاستاذ/ فايز حماد وحضر المستأنف ضدهم ووكيلهم المنتدب المحامي / وليد افطيمة. = = = = = = =
القرار
الأسباب والوقائع
ان ما قضت به محكمة اول درجة لا يتناسب البتة مع العقوبة التي توخاها المشرع من ردع للمتهم وزجر لغيره سيما وان التهمة المنسوبة للمتهمين هي من نوع التهم الخطيرة والتي تصل عقوبتها الى الحبس مدة عشر سنوات ؟ كما ان محكمة اول درجة على حد قول المستأنف قد تجاهلت خطورة الوقائع في هذه التهمة ونزلت بالعقوبة الى هذا الحد البسيط فانه بذلك تكون قد جانبت الصواب مما يترتب عليه من تشجيع للاخرين على اقتراف مثل هذه الجرائم الخطيرة وبالتالي طالب المستأنف بتشديد العقوبة .
ومن حيث ان وكيل المستأنف ضدهم قال ان محكمة اول درجة عندما اوقعت العقوبة على المدانين فانها اخذت بعين الاعتبار الملابسات والظروف وهي ان لا سوابق للمدانين وان سبب الحادث هو ان احد المشتكين امسك زوجة احد المتهمين من ثديها بالشارع وانه تمت المصالحة بين اطراف الخصومة وانه من صلاحية المحكمة ان تخفف العقوبة طبقا للمادة 42 فقرة /1 عقوبات وطالب بتاييد الحكم المستأنف .
التسبيب
ومن حيث ان هذه المحكمة وقد قامت بتدقيق اوراق الدعوى وبعد الاستماع الى مرافعة الطرفين الشفهية والتحريرية وبعد المداولة قانونا ترى الاتي :
-1ان محكمة اول درجة قد ضمنت الحكم الصادر في الدعوى كل الاسباب الجوهرية التي بني عليها الحكم وقالت بالحرف الواحد " وحيث انه ونظرا لعدم سوابق المدانين ولسوء سلوك المشتكي واعتدائه على المتهمين ومساسة بشرفهم ونظرا لاتمام الصلح بموجب سند مبرز في القضية فان المحكمة رات تخفيف العقوبة بايقاف تنفيذها " وبذلك يضحي الطعن بالاستئناف المقدم من النائب العام في هذه الدعوى على غير اساس من القانون والواقع مما يتوجب اهماله وعدم الالتفات اليه .
2-ان محكمة اول درجة اذ قضت بعقوبة الحبس لمدة سنة مع اياقف التنفيذ لمدة 3 سنوات / يبدأ من تاريخ صدوره الحكم نهائيا ) تكون قد طبقت الامر 120 تطبيقا سليما من الوجهة القانونية مما يتعين معه تاييد حكم محكمة اول درجة وقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا يوم 29/4/97 .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة

(حمدان العبادلة) (رضوان الاغا) (قصي العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:17 مساء  الزوار: 768    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ يَمْدَحُ العـروسَ إلا أهلها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved