||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626501
عدد الزيارات اليوم : 13084
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1732 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/24

استئناف جزاء
1732/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: خ. م. ع - نابلس
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد شكري النشاشيبي

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 31/10/95 في الدعوى الجزائيه رقم 99/94 المتضمن اعلان براءة المستأنف عليه من تهمة ابداء افعال منافيه للحياء خلافا لأحكام الماده 320 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل ادلاء المشتكيه بشهادتها أمام المحكمة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة لورود ضمن المده القانونيه، نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد ان قاضي الصلح قرر ابراز افادة المشتكيه المترجمه للعربيه والمعطاه للشرطه بتاريخ 29/6/94 وبالتالي عدم دعوتها لأداء الشهاده دون أن يرد أمامه ما يفيد تبلغها وفي الأصول أو تعذر احضارها.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف والحالة هذه يكون واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف ، واعادة ملف الدعوى الى مرجعها للسير بها وفق الأصول، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/1/1996
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:24 مساء  الزوار: 742    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved