||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625055
عدد الزيارات اليوم : 11638
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1707 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/4

استئناف جزاء
1707/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الاستئناف الاول: المستأنف: ي. ح. و المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني: المستأنف: النائب العام المستأنف عليه : و . ح. ي
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلدية نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 10/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 81/86 المتضمن ادانة المستأنف في الاستئناف الاول (المستانف عليه في الاستئناف الثاني) بتهمة اقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا لاحكام المادة 38/8 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم 79 لسنة 66، وتغريمه مبلغا مقداره مئة دينار، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الاول الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف، وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد هذا الاستئناف شكلا لتقديمه للمرة الثانية دون ارفاق معذرة مشروعة للغياب.
أما الاستئناف الثاني، فيستند الى القول بأن قاضي الموضوع أخطأ في عدم الحكم بازالة البناء المخالف، حسبما يقضي به القانون في هذا الشأن.
التسبيب
بالتدقيق نجد ان محكمة البلدية وبعد ان ختم المستأنف في الاستئناف الاول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) بينته الدفاعية، قررت بما لها من صلاحية بموجب المادة 162/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية دعوة الشاهد محمد ابراهيم الفارس للاستيضاح منه عن بعض ما جاء في أقواله واتاحة الفرصة للمستأنف في الاستئناف الاول لمناقشته، حيث استمعت بالفعل الى أقوال الشاهد المذكور في جلستي 22/10/1991 و 25/4/1992، كما أتاحت الفرصة للمستأنف في الاستئناف الأول مرة أخرى لتقديم دفاعه حيث أبرز في جلسة 22/9/1992 صورة عن ايصال بدفع الرسوم من أجل ترخيص البناء محل الشكوى (المبرز ن ع/1 " وفي جلسة 26/1/1993 طلب دعوة الشاهد مروان هندية مصطحبا معه الملف الخاص بالبناء المذكور فقررت المحكمة اجابة طلبه، الا انها عادت عن ذلك في جلسة 8/7/1995 بداعي انه لا يحق له ذلك طالما سبق وان ختم بينته الدفاعية.
اننا لا نقر محكمة الموضوع على ما ذهبت اليه في هذا الشأن اذ فضلا عن ان للمستأنف في الاستئناف الاول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) الحق في تقديم بينته الدفاعية حول الأمور التي تم الشهادة حولها من قبل الشاهد محمد الفارس ما دام انها استدعته لاداء الشهادة وفق أحكام المادة 162/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فقد كان عليها بما لها من صلاحية وفق أ أحكام هذه المادة دعوة الشاهد مروان هندية للاستيضاح منه عن مضمون المبرز م ع/ 1 سيما وانه صادر في 20/1992 أي بعد مدة طويلة من تاريخ اقامة الشكوى وذلك اظهارا للحقيقة.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان استئناف النيابة العامة ينشر الدعوى من أساسها فاننا لهذا السبب ودونما حاجة للبحث في الاستئناف الاول نقرر قبول الاستئنافين موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة الاوراق الى محكمة الموضوع للعمل وفق ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 4/1/1996

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:29 مساء  الزوار: 769    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفَـةُ الحـديثِ الكَـذِبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved