||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633618
عدد الزيارات اليوم : 5077
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 73 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/4/24


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 73/98
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف : الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: ق.ر.م – غزة – الصبرة 47/353. وكيله المحامي/ محمد طالب.
الحكم المستأنف: صادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 23/11/1998م والقاضي بإدانة المستأنف ضده بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام والحكم عليه بالحبس مدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
تاريخ تقديمه : 1/12/1998م. جلسة يوم: السبت 24/4/1999م. الحضور : وحضرالأستاذ/ جمال أبو سليم وكيل النيابة عن المستأنف. وحضر المستأنف ضده ووكيله المحامي/ محمد طالب.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايان الكبرى حكمت في 23/11/98 بإدانة المستأنف ضده والحكم عليه بالحبس مدة سنة مع إيقاف التنفيذ على تهمة السطو على بيت سكن ليلاً والسرقة منه خلافاً للمادتين 294،295 عقوبات لسنة 36.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم أوجه هذا الاستئناف هو:-
1-أن ما قضت به محكمة الجنايات لا يتناسب والعقوبة التي توخاها المشرع من ردع للمستأنف ضده وزجر لغيره مما يلزم تشديد العقوبة.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 24/4/99 فكرر وكيل النيابة لائحة الاستئناف وقال أن العقوبة غير كافية والحد الأقصى لها هو الحبس أربعة عشر عاماً والعقوبة غير معقولة وطلب تشديدها.
وحيث أن وكيل المستأنف عليه رد على هذه المرافعة بقوله لقد تمت المصالحة بين الطرفين والمستأنف عليه يعول أسرة كبيرة وطلب رد الاستئناف.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة لا ترى وجهاً لوقف التنفيذ كون الجريمة تنطوي على خطورة بالغة إذ قام الجاني بارتكابها ليلاً ودلف لداخل المنزل عن طريق نافذته وسرق الأموال المبينة الوصف والقيمة بالمحضر.
ولما كان ذلك فقد بات الاستئناف في محله وبات اللازم تعديل العقوبة المقضى بها لتصبح حبس المستأنف ضده سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها لتصبح حبس المستأنف ضده معين رجب عبد الوهاب القصاص مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 24/4/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:35 مساء  الزوار: 771    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved