||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635898
عدد الزيارات اليوم : 7357
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/2/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزه
في الاستئناف الجزائي رقم 75/98
*********************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / جميل العشى رئيساً وعضوية المستشارين / فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية: سلمان مرتجى.
المستأنف: الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: ق. ع. أ- بني سهيلا – ش العام 5/34 مكفول. وكيله المحامي / سامي حمدونه.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 23/11/1998 من لدن محكمة مركزية خانيونس والقاضي بإدانة المستأنف ضده والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وأمرت المحكمة إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
تاريخ تقديمه: 2/12/98 جلسة يوم: الاثنين 22/2/1999م. الحضور: حضر الأستاذ / فهمي النجار وكيل النيابة عن المستأنف. وحضر المستأنف ضده بالذات أحمد عوض الفجم.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
حيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة المركزية قضت في 23/11/98 بادانة المستأنف ضده والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وأمرت بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وذلك على تهمة إيقاع أذى بليغ بشخص آخر خلافاً للمادة 238 من قانون العقوبات لسنة36 وحيث أن واقعة الدعوى قد أجملها الحكم المستأنف.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف:
1- أن العقوبة المقضى بها لا تحقق زجراً للمستأنف ضده ولا لغيره ولا تتناسب مع العقوبة المقررة لمثل هذه الجريمة.
وحيث أن هذه المحكمة إستمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 22/2/99 فكرر وكيل النيابة ما جاء في لائحة الاستئناف وردت عليه وكيلة المستأنف ضده بقولها أن الحكم المستأنف جاء سليماً نظراً لظروف الواقعة وقد راعت محكمة أول درجة ظروف المستأنف ضده.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن الحكم المستأنف سليم ولا داعي لتشديد العقوبة مما يستوجب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 22/2/99م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( محمد صبح) ( فايز القدره) ( جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:33 مساء  الزوار: 738    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطلبوا العِلـْمَ ولو في الصين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved