||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626714
عدد الزيارات اليوم : 13297
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1542 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/29

استئناف جزاء
1542/95


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الاستئناف الاول: المستأنف: س. م. ع/كفر حارس وكيلاه المحاميان احمد ونبيل شرعب/طولكرم المستأنف عليه: النائب العام الاستئناف الثاني: المستانف: مدعي عام قلقيليه المستأنف عليه: س. م. ع /كفر حارس وكيلاه المحاميان احمد ونبيل شرعب/طولكرم

الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة صلح قلقيلية الصادر بتاريخ 1/10/1995 في الدعوى الجزائية رقم 151/93 المتضمن ادانة المستانف في الاستئناف الاول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) بتهمة اساءة الائتمان خلافا ل لمادة 422 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه مدة ثلاثة اشهر وتغريمه ماية دينار وتضمينه الرسوم وعملا ب المادة 443 من قانون العقوبات الزامه باعادة مبلغ خمسة واربعين الف شيكل محسوما منه مبلغ ستة آلاف وماية وواحد وأربعين شيكل وخمسين فورة.
يستند الاستئناف الاوف لما يلي-
1)القرار المستانف لا يتفق والبينات المقدمة
2) اخطأ محكمة الصلى في عدم السماح للمستانف بابراز مستندات من شأنها ان تغير النتيجة التي توصلت اليها.
3) ان النزاع في هذه القضية لا يخرج عن كونه نزاعا مدنيا.
4) ان المستانف مستخدم في ادارة عامة وهو مجلس قروي كفر حارس وان ملاحقته بدون الحصول على اذن تكون معيبة.
اما الاستئناف الثاني فيستند لما يلي:-
1)آن وصف الفعل المعزو للمستانف عليه ينطبق و المادة 175 من قانون العقوبات باعتبار المستانف موظفا.
2) وبالتناوب فانه ينطبق و المادة 423/1 من قانون العقوبات وليس المادة 422.
وقد اجاب النائب العام بلائحة طلب فيها رد الاستئنافين وتصديق القرار المستانف.
التسبيب
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبولهما شكلا.
بالتدقيق فاننا نجد ان النقطة الجديرة بالبحث اولا هي ما اذا كان المستانف في الاستئناف الاول(المستانف عليه في الاستئناف الثاني) موظفا ام لا اذ على ضوء ذلك يتقرر الوصف القانوني للتهمة المسندة اليه فهي اختلاس في حالة كونه موظفا واساءة ائتمان اذا لم يكن كذلك.
لقد عالجت محكمة الصلح هذه المسالة ووجدت ان المذكور ليس موظفا مستندة الى انه لم يثبت تعيينه من متصرف اللواء حسب نص المادة 3 من نظام جباية عوائد المجالس القروية رقم 2 لسنة 56، والى انه لم يكن متفرغا للعمل في المجلس القروي ولا يتقاضى راتبه من موازنة الدولة، وقد اصابت محكمة الصلح فيما ذهبت اليه، وبذا فان السبب الرابع من الاستئناف الاول والسبب الاول من الاستئناف الثاني غير واردين.
غير اننا نجد ان محكمة الصلح توصلت الى ان المستانف لم يثبت ايصاله مقبوضات شهر 12 لسنة 92 وشهر 1 و 2 لسنة 1993، وقد طلب وكيل الدفاع السماح له باثبات دفعاته عن تلك الفترة واشار الى المبرز ع/ 1 الذي يتضمن دفعات عن شهر 1 لسنة 93 على ورقة عادية وموقعة من امين الصندوق، لكن المحكمة لم تستجب لطالبه وقد اخطأت في ذلك اذ كان ينبغي استعمال صلاحيتها بدعوة الشاهد الموقع على الايصال ع/ 3 للتاكد من الدفعات الواردة فيه. وبذا فان السببين الاول والثاني من الاستئناف الاول واردة.
كذلك فاننا نجد ان اسناد المادة 422 من قانون العقوبات لسنة 60 للمستأنف في الاستئناف الاول (المستأنف عليه في الاستئناف الثاني) لم يكن في محله اذ ان المادة 423/1 من القانون المذكور هي الواجبة التطبيق في حال ثبوت الفعل المعزوله. وعليه فان السبب الثاني من الاستئناف الثاني وارد من هذه الجهة.

منطوق الحكم
مما تقدم فاننا نقرر قبول الاستئنافين موضوعا حسبما اوضحناه، ومن ثم فسخ القرار المستانف واعادة الاوراق لمحكمة الصلح للسير بها حسبما اوضحناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 29/1/1996

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس .

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:37 مساء  الزوار: 737    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الفُـرَصُ تَمُرُّ مَرَّ السحـابِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved