استئناف جزاء
1606/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه : د.أ. م ح. ت. ر
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 25/10/95 في الدعوى الجزائيه رقم 48/92 القاضي بادانة كل ن المستأنفين بتهمة التزوير في شهادة تأمين خلافا ل لماده 21 من الأمر رقم 215 وحبسه ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف للقول بخطأ محكمة الصلح في عدم سماع أقوال شاهد النيابة ع.ج الوارد اسمه على لائحة الشكوى المقدمه من شرطة نابلس الأمر الذي يجعل القرار المستأنف سابقا لأوانه.
تقدم النائب العام بلائحة ترك فيها الأمر للمحكمة
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المده القانونيه، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان الماده 37 من قانون محاكم الصلح خولت القاضي مباشرة الدعوى الجزائيه بناء على شكوى المتضرر او تقرير من مأمور الضابطه العدليه والسير فيها وفقا للأحكام المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائيه، كما نصت الماده 167 من هذا القانون أنه في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح يجوز للشاكي او وكيله حضور المحاكمة والقيام بدور ممثل النيابه العامه من حيث تسمية البينه وتقديمها.
وحيث أن قاضي الصلح مارس صلاحياته القانونيه في تقديم البينات وحيث لا يوجد في التحقيقات المرفقه ما يستدعي سماع شهادة الملازم ع.ج فلا تثريب على قاضي الصلح في الاجراءات المتبعه سيما ان قاضي الصلح بذلك جهد للعمل على سماع هذا الشاهد وأرسل كتبا بهذا الخصوص الى قائد مقاطعة نابلس دون جدوى ،
منطوق الحكم
وبذا فان الاستئناف غير وارد ونقرر رده موضوعا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 31/1/1996
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس .