||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :55
من الضيوف : 55
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617953
عدد الزيارات اليوم : 4536
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 76 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/9/23

طلب تعيين مرجع
رقم:76/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عزمي طنجير، محمد سامح الدويك، عدنان الشعيبي

المستدعي: م.ن.م بصفته ابن المغدور ن.ي.م وكيله المحامي نصر نعيم حنحن/طولكرم المستدعى ضدهما: 1) س.ج.م مرتب الأمن الوطني طولكرم 2) ش.ج.م مرتب قوات 17 أريحا ـ موقوف في سجن طولكرم المدني

الإجـــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الاستدعاء بتاريخ 25/7/2010 يلتمس من خلاله تعيين المرجع المختص بالدعوى الجزائية رقم 77/2005 المنظورة أمام محكمة بداية طولكرم وإحالة المستدعى ضدهم للقضاء العسكري صاحب الصلاحية والاختصاص كون المستدعى ضدهم يحملون الصفة العسكرية.
وذلك بالاستناد والأسباب المذكورة في لائحة الطلب.
التسبيب
بالتدقيق نجد ان الطلب الماثل انطوى على المطالبة بإحالة الدعوى الجزائية رقم 77/2005 من محكمة بداية جزاء طولكرم إلى القضاء العسكري بحجة انه صاحب الولاية والاختصاص في نظر الدعوى الجزائية كون المتهمين عسكريان وبان محكمة جزاء طولكرم رفضت ذلك.
ولما كان ذلك وكان الطلب الماثل اتصل بتعيين المرجع المختص في نظر الدعوى الجزائية سالفة الاشارة.
وبالرجوع إلى النص القانوني الناظم لمسألة تعيين المرجع نجد المادة 174 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الواردة في الفصل الثالث من الكتاب الثاني تحت عنوان/المحاكمات/ تنازع الاختصاص قد نصت على انه (إذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان باعتبار ان كلاً منهما مختصة بها او قررت المحكمتان عدم اختصاصهما بنظرهما أو قررت محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى احالتها اليها النيابة العامة ونشأ عن ذلك خلاف على الاختصاص او قف سير العدالة من جراء ابرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها، تعين حل هذا الخلاف عن طريق تعين المحكمة المختصة).
والمستفاد من هذا النص ان تعيين المحكمة المختصة المتصل بتنازع الاختصاص يعتمد على احد الضوابط التالية:-
ان تشرع محكمتان في نظر جريمة وقعت باعتباران كلاً منهما مختصة في رؤيتها.
أو ان تقرر هاتان المحكمتان عدم اختصاصهما في نظر الجريمة تلك.
او ان تقرر محكمة ما عدم صلاحيتها لنظر دعوى احالتها اليها النيابة العامة.
وبأن توافر أي من الضوابط الثلاث معناه نشوء خلاف على الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء ابرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها يصار إلى حلة عن طريق تعيين المحكمة المختصة.
وبإنزال حكم النص سالف الاشارة ومما يستفاد منه على واقعة الطلب المتصلة فقط باحالة الدعوى الجزائية المتعلقة بالمتهمين المستدعى ضدهما من محكمة بداية جزاء طولكرم إلى القضاء العسكري كون المستدعى ضدهما عسكريين.
وحيث ان الواقعة المذكورة وعلى فرض صحتها لا تنبئ بتوافر أي ضابط من الضوابط الثلاث الموجب لتعيين المرجع المختص طبقاً للمادة سالفة الاشارة ولا ينال من ذلك ان تبقي محكمة بداية جزاء طولكرم واضعة يدها على الاوراق رافضة احالتها إلى القضاء العسكري لعدم ارتقاء ذلك إلى أي من الضوابط المذكورة اعلاه بمفهومه القانوني.
ولما كان الطلب والحالة هذه فاقداً لركازه القانوني طبقاً لاحكام المادة المذكورة سابقاً.
منطوق الحكم
لـــــــــــهذه الأسبــــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطلب وإعادة الأوراق لمصدرها لموالاة السير بها حسب الأصول.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:38 مساء  الزوار: 874    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved