||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619882
عدد الزيارات اليوم : 6465
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 50 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/9/16

طلب جزاء
رقم:50/2010
(تعيين مرجع)السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك ، عدنان الشعيبي.

المستدعي: سمير عبد القادر أبو بكر/ طولكرم. وكيله المحامي يزيد مخلوف.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذا الطلب عملا بأحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لتعيين المرجع ذلك انه بتاريخ 14/1/2007 أقام الدعوى المدنية رقم 12/2007 لدى محكمة صلح طولكرم ضد المدعى عليها شركة تكسي حمام للنقليات موضوعها المطالبة بمبلغ (59604) شيكلا بدل حقوق عمالية، وقد استمرت المحكمة في نظر الدعوى وأغلق باب المرافعة وعلقت الدعوى لإصدار الحكم، إلا انه وبتاريخ 22/4/2010 تبين لقاضي الصلح أن معادلة قيمة الدعوى بالدينار عند إقامتها تزيد عن مبلغ (10000) دينار الأمر الذي قرر إزاءه إحالة الدعوى لتنظر من قبل محكمة بداية طولكرم.
بتاريخ 18/5/2010 قررت محكمة بداية طولكرم عدم اختصاصها بنظر الدعوى وعلى الفريق المعني اللجوء إلى الإجراء واجب الإتباع المتمثل بتعيين المرجع، وقد حملت قرارها هذا على أن الدعوى كانت مهيأة للحكم وقت إحالتها وان المادة (41) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 تنص (تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية إلى المرجع المختص وفق أحكام هذا القانون ما لم تكن القضية المنظورة محجوزة للمرافعة أو إصدار الحكم)، الأمر الذي رأت إزاءه أن قرار محكمة الصلح بالإحالة في غير محله مما دعاها إلى إعلان عدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة.
وقد طلب المستدعي بالنتيجة وفي ضوء ما تم بيانه تعيين المرجع المختص بنظر الدعوى وفق أحكام المادة (51) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة والاطلاع على سائر الأوراق وبإنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة المشار إليها آنفا فقد نصت المادة (92) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية "الدفع بعدم الاختصاص لانتفاء ولايتها (أي المحكمة) أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو لسبق الفصل فيها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حاله كانت عليها الدعوى"، فيما نصت المادة (93) من ذات القانون "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وعليه ولما كانت محكمة الصلح قد قررت عدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنظر إلى قيمتها، ولما كان الدفع بعدم الاختصاص القيمي يثار في أية حالة تكون عليها الدعوى، كما تملك المحكمة أن تتصدى له من تلقاء ذاتها ولو لم يتمسك به الخصوم، ولما كان المبلغ المدعى به وهو (59604) شيكلا بتاريخ إقامة الدعوى في 14/1/2007 يعادل مبلغ (10085) دينارا أردنيا باعتبار سعر الدينار (5.91) شيكلا، فإن الدعوى والحالة هذه تخرج عن نطاق الاختصاص القيمي لمحكمة الصلح البالغ (10000) دينار أردني وفق أحكام المادة (39/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
ولا يغير من الأمر شيئا ما نصت عليه المادة (41) من قانون تشكيل المحاكم النظامية أو المادة (1/1/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ذلك أن ما نُص عليه في المادتين استثناء للأثر المباشر لسريان القانونين بحيث يقع الاستثناء على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بهما، أما وان الدعوى محل النظر سُجلت لدى المحكمة بعد مدة طويلة من تاريخ سريان ونفاذ كل من القانونين تصل إلى سبع سنوات، فإن قاعدة الأثر المباشر هو محل التطبيق
ولا يرد تطبيق الاستثناء مما يجعل من محكمة البداية هي صاحبة الاختصاص بالنظر في الدعوى طبقا لقيمتها.
منطوق الحكم
لهـــــذه الأسبــــــــــــاب
تقرر المحكمة أن جهة الاختصاص بنظر الدعوى هي محكمة بداية طولكرم.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 16/9/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:39 مساء  الزوار: 1520    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved