||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35627000
عدد الزيارات اليوم : 13583
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 335 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/13

استئناف جزاء
335/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمه الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ص. م. أ / الخليل وكيلاه المحاميان إسحاق وباسم مسودي / الخليل المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 5/3/96 بالدعوى الجزائية رقم 189/95 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة التسبب بوفاة إنسان بغير قصد خلافاً للمادة 343ع لسنة 60 والحكم بحبسه لمدة 3 أشهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1- أخطأ قاضي الصلح في عدم تلاوة التهم جميعها ولم يبين المواد القانونية مخالفاً بذلك نص المادة 24 من قانون محاكم الصلح. 2- الشكوى غير موقعة من مقدمها.
3- أخطأ قاضي الصلح في الإجراءات القانونية لعدم إتاحة الفرصة للمستأنف لمناقشة الشاهد.
4- أخطأ قاضي الصلح في وزن البينة.
5- أخطأ قاضي الصلح في عدم دعوة خبير السير للشهادة لسماع رأيه الفني.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك الأمر فيها للمحكمة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً.
التسبيب
بالتدقيق فإننا نجد السبب الأول من أسباب الاستئناف وارد من حيث أن قاضي الصلح قد اغفل عند تلاوة التهم على المستأنف المواد القانوني التي تنطبق على تهمتي السياقة بدون حذر والالتفاف بدون حذر.
أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الاستئناف نجده غير وارد حيث أن مثل التهم الموجهة للمستأنف تلاحق من قبل النيابة العامة ولا تتطلب شكوى الفريق المتضرر ما دام أن الأوراق قد أحيلت من قبل مدعي عام الخليل وموقعة منه.
أما السبب الثالث من أسباب الاستئناف نجده وارد حيث أن قاضي الصلح قد اخطأ في عدم سؤال المستأنف في ما إذا كان يرغب بمناقشة الشاهد وقف أحكام المادة 173/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. أما بالنسبة للسبب الخامس من الاستئناف فإننا نجد أن الرقيب جمال شبلي مرتب سير منطقة الجنوب(آنذاك) وأن دون إفادات المشتكي والمستأنف عليه إلا أن اسمه لم يدرج كشاهد على لائحة الشكوى حتى يعاد إلى دعوته، كما أن المخطط المرسوم بخط اليد موقع من والد المغدور وغير معد من الرقيب المذكور لذا فإن هذا السبب من أسباب الاستئناف غير وارد (نشير إلى قرار الاستئناف 118193).
منطوق الحكم
عليه واستناداً إلى ما بيناه في ردنا على أسباب الاستئناف فإننا دون حاجة إلى معالجة السبب الرابع من أسباب الاستئناف، نقرر قبول الاستئناف موضوعاً ونقرر فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح للسير فيها حسب الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 13/4/96.
القضاة في الصدور
قاضي ،
قاضي ،
الرئيس .

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:42 مساء  الزوار: 725    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved