||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626345
عدد الزيارات اليوم : 12928
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 115 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/2/26

استئناف جزاء
115/96
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستاْنف: مدعي عام نابلس المستاْنف عليه: ك.أ.خ وكيلاه المحاميان أحمد نصر وأمل سعادة/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 16/12/1995 في الدعوى الجزائية رقم 206/94 والقاضي بإعلان براءة المستأنف عليه في تهمتي الإيذاء خلافا ل لمادة 344 ع لسنة 60 وتهمة التسبب بوفاة انسان خلافا ل لمادة 343 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرارالمستاْنف مخالف للبينات وغير معلل تعليلا سليما.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
اْما من حيث الموضوع فإن أسباب الاستئناف ورادة إذ أننا وبالرجوع إلى الملف نجد أن قاضي الصلح وفي جلسة 4/2/1995 قرر دعوة الشاهد ماهر مروان الخليلي إلا أنه لم يقدم بالاستماع إليه دون إبداء أي سبب لذلك، وعليه لما في ذلك من أهمية في معالجة البينات على الوجه الأكمل،

منطوق الحكم
فاإننا نقرر فسخ القرار المستاْنف وإعادة الدعوى لقاضي الصلح لسماع شهادة الشاهد المذكور ومن ثم إعادة وزن البينات على ضوء ذلك وإصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/2/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:43 مساء  الزوار: 771    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اعملوا فكلٍ مُيسر لما خُلِقَ له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved