||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618685
عدد الزيارات اليوم : 5268
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 211 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2012/2/7

تعيين مرجع جزاء
رقم: 211/2011


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ محمد شحادة سدر. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

المستــــدعــي: مســاعد النـائب العـام.
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 22/11/2011 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعد الاختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.

القرار الأول: الصادر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 6/1/2011 في القضية الجزائية رقم 1375/2006 المتضمن الحكم بعدم اختصاصها للنظر بهذه القضية وان محكمة مكافحة الفساد هي المختصة وإحالة الأوراق إلى تلك المحكمة.
القرار الثاني: الصادر عن محكمة جرائم الفساد بتاريخ 19/1/2011 في نفس القضية الجزائية التي سجلت تحت الرقم 2/2011 المتضمن الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى للأسباب والعلل الواردة في مضمون القرار.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم (ن. س) إلى محكمة صلح جزاء رام الله لمحاكمته عن التهم التالية:
الاختلاس خلافاً لأحكام المادة 174 من قانون العقوبات.
الحصول على المنفعة الشخصية والاتجار غير المشروع خلافاً لأحكام المادة 176 من قانون العقوبات.
إساءة الائتمان خلافاً لأحكام المادة 422 من ذات القانون.

وبالرجوع إلى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وأقوال المتهم أمام النيابة العامة وباقي البينات نجد أن ما قام به المتهم من أفعال على فرض الثبوت يشكل أركان وعناصر التهم المسندة إليه وأن محكمة صلح رام الله كانت قد باشرت نظر الدعوى حسب الأصول واستمعت إلى جزء من بيناتها إلا إنها وفي جلسة 6/1/2011 وبناءاً على طلب وكيل النيابة العامة قررت عدم اختصاصها وإحالة الأوراق إلى محكمة مكافحة الفساد صاحبة الصلاحية والاختصاص.
وحيث أن قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 قد جاء خالياً من أي نص يجيز فيه إحالة الدعاوى الجزائية المنظورة أمام محاكم الصلح أو البداية قبل صدره إلى محكمة جرائم الفساد وأن الدعاوى الجزائية الداخلة ضمن اختصاصها تحال من نيابة هيئة مكافحة الفساد وبذلك نجد أنه كان على محكمة صلح رام الله متابعة السير في إجراءات محاكمة المتهم عن التهم المسندة إليه كونها صاحبة الصلاحية والاختصاص وهذا ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض المنعقدة بهيئتها العامة في القرار رقم 38/2011.
وعليه، فإن قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 6/1/2011 المتضمن عدم اختصاصها النظر في هذه الدعوى يكون مخالفاً لأحكام القانون وإن قرار محكمة جرائم الفساد بعدم اختصاصها بنظر الدعوى للأسباب والعلل الواردة في مضمونه يكون متفقاً وأحكام القانون.
منطوق الحكم
لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد 181، 175، 174 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة صلح جزاء رام الله هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المتهم عن التهم المسندة إليه وإعادة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار القرار المناسب.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/2/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:50 مساء  الزوار: 2626    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

شر السمك يكدر المـاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved