||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621071
عدد الزيارات اليوم : 7654
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/7/3

طلــب تعييــن
مرجع جــزاء
رقم: 40/2011

السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.
المســـــــتدعي: النائب العام المساعد.
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بهذا الطلب بتاريخ 20/2/2011 لتعيين المحكمة المختصة عملاً بأحكام المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

تتلخص وقائع وأسباب لائحة الطلب بما يلي:
أولاً: أحالت النيابة العامة المتهم )و. م.ص.ج (لمحكمة صلح رام الله لإجراء محاكمته بتهمتي:
التزوير في أوراق خاصة المعاقب عليها ب المادة 271 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
أخذ وإتلاف أوراق مودعة بخزائن المحفوظات المعاقب عليها بالمادة 204/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وقد سجلت الدعوى تحت رقم 2186/2009 إلا أنه وبتاريخ 26/10/2010 أصدرت محكمة الصلح قرارها القاضي بعدم الاختصاص وإحالة الأوراق لمحكمة جرائم الفساد.
ثانياً: على أثر الحكم المذكور سجلت الدعوى لدى محكمة جرائم الفساد تحت رقم 7/2010 وقد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/12/2010 عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
ثالثاً: أن صدور القرارين المتعاقبين عن المحكمتين المشار إليهما أديا إلى وقف سير العدالة الأمر الذي يتعين معه تعيين المحكمة المختصة وفق أحكام المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وعلى ما تنبئ عنه وقائع ومجريات الدعوى وسائر الأوراق وما تضمنه قانون مكافحة الفساد من أحكام وكذلك قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 1/8/2010 المتضمن تشكيل هيئة مكافحة جرائم الفساد، نجد أن محكمة صلح رام الله اتصلت بالدعوى بتاريخ 5/8/2009 وأنها بالتاريخ المذكور كانت هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى وقد اتصلت بها على نحو يتفق وحكم القانون، وأن هيئة محكمة جرائم الفساد لم تكن بذلك التاريخ كمحكمة خصها المشرع بهذا النوع من الجرائم قد تم تشكيلها ولم تكن خرجت إلى حيز الوجود.
ولما كان الرأي الراجح فقهاً وقضاءً بأن القوانين الجديدة المتعلقة بالتنظيم القضائي والإختصاص تطبق بأثر مباشر إلا أن هناك خلافاً حاداً حول المدى والحيز الذي يعطى للأثر المباشر للقانون الجديد بحيث يتنازعه مذهبان، الأول يطلق له العنان بحيث يمد مداه إلى جميع الدعاوى المنظورة وغير المنظورة أمام القضاء ما لم يكن قد صدر فيها حكم بالموضوع، أما المذهب الثاني فيقيد الأثر المباشر للقانون الجديد بحيث لا يمتد على الدعاوى التي رفعت بصورة قانونية إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون القديم.
وفي ذلك نجد أن قانون مكافحة الفساد جاء خالياً من أي نص قانوني بالشأن المذكور ولم يتضمن أي حكم يلزم المحاكم الأخرى التي اتصلت وفق أحكام القانون العام (القديم) بدعاوى تتعلق بجرائم الفساد، التي غدت وفق أحكام القانون الجديد الخاص – قانون مكافحة الفساد- من اختصاص محكمة جرائم الفساد أن تقرر عدم اختصاصها وأن تحيلها لهذه الأخيرة- ولا يرد القول بأن خلو قانون مكافحة الفساد من نص كهذا يقتضي إعمال نص المادة (41) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 التي تنص "تحال جميع القضايا المنظورة لدى المحاكم النظامية إلى المرجع المختص وفق أحكام هذا القانون ما لم تكن القضية المنظورة محجوزة للمرافعة النهائية أو إصدار الحكم".
ذلك أن تطبيق أحكام هذه المادة لا ينفصل عن النطاق الوارد في قانون تشكيل المحاكم النظامية و قانون السلطة القضائية، وحجتنا في ذلك أن المادة الأولى من القانون المذكور نصت في فقرتها الأولى "تنشأ المحاكم النظامية بمختلف درجاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وهذا القانون"، فيما نصت المادة (7) منه تتكون المحاكم النظامية على النحو الآتي:-
محاكم الصلح.
محاكم البداية.
محاكم الإستئناف.
المحكمة العليا.
فيما نصت المادة (6) من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002 تتكون المحاكم الفلسطينية من:
أولاً: المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون.
ثانياً: المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون.
ثالثاً: المحاكم النظامية وتتكون من:
المحكمة العليا وتتكون من:
أ. محكمة النقض ب. محكمة العدل العليا.
محاكم الإستئناف.
محاكم البداية.
محاكم الصلح.
وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.

كما نصت المادة (14) من ذات القانون:-
تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافةً إلا ما أُستثني بنص خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.
إلا أن محكمة جرائم الفساد لم يرد لها ذكر في أي نص قانوني في كل من قانوني السلطة القضائية وتشكيل المحاكم النظامية ولا يغير من الأمر شيئاً أو يدحضه أن تكون محكمة جرائم الفساد قد شكلت هيئتها بقرار من مجلس القضاء الأعلى وان رئيسها بدرجة رئيس محكمة بداية وقضاتها بدرجة لا تقل عن درجة قضاة بداية وأن أحكامها تخضع لكافة طرق الطعن وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية، ذلك أن الشروط التي نص عليها المشرع في هيئة المحكمة لا تقرر وصفها كما أن إخضاع أحكامها لكافة طرق الطعن المقررة في قانون الإجراءات الجزائية لا يدخلها في عداد المحاكم المسماة في كل من قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم، فضلاً عن أن المشرع وعلى ما أفصحت عنه أحكام المواد (9 مكرر 1) و (9 مكرر 2) من قانون مكافحة الفساد أفرد أحكاماً خاصة تتعلق بإجراءات التقاضي لدى محكمة جرائم الفساد كتلك المتعلقة ببدء نظر الدعوى ومدد التأجيل وإصدار الأحكام وكذلك الأمر فيما يتعلق بانتداب أعضاء من النيابة العامة يتولون التحقيق في الدعاوى قبل الإحالة للمحكمة ومتابعة إجراءات السير فيها أمام المحكمة المحال إليها.
هذا من جانب ومن جانب آخر فإن قانون مكافحة الفساد قد نص على إختصاص محكمة جرائم الفساد في أنواع معينة من الجرائم، مجرمه في قوانين خاصة أو في القانون العام (العقوبات) إلا أنه وفي المادة (25) نص على أنه ((فيما لم يرد فيه نص في قانون العقوبات أو أي قانون آخر نافذ يعاقب كل من أدين بإحدى الجرائم المحددة بهذا القانون بعقوبة من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة وبغرامة مالية تصل إلى قيمة الأموال محل الجريمة أو إحدى هاتين العقوبتين ورد الأموال المتحصلة من الجريمة)).
ولعل من المفيد أن نشير أن على محكمة النقض وهي في سبيل تحديد المحكمة المختصة أن لا تعزل ذاتها عن هذا الذي تم بيانه.
وفي سياق آخر متصل نرى أن القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي والإختصاص تمنح المحكمة المختصة مجموعة من السلطات وتفرض عليها مجموعة من الواجبات تبدأ بتسجيل الدعوى مروراً بعرضها على قاضيها وانتهاء بالحكم الصادر في الموضوع بما يقتضي استخدام كافة سلطاتها وإعمال واجبها للمضي في الدعوى حتى إصدار الحكم، وأن مجموع هذه السلطات والواجبات تفيد على وجه اليقين خلق مركز قانوني إجرائي يمتد مداه من لحظة اتصال الدعوى بالمحكمة اتصالا سليماً حتى تقول كلمتها فيها بحكم نهائي مسبب من لدنها.
وفي هذا السياق نقول أن المركز القانوني الإجرائي للمحكمة ينشأ أو يتولد ساعة تحديد الإختصاص باتصال المحكمة بالدعوى على النحو الذي رسمه القانون وهو ما يمكن أن نطلق عليه (التكوين) وبذلك فإنه يمتد ليصل إلى مرحلة النضج، والنضج يترجمه الحكم النهائي بالموضوع والقول بعكس ذلك يعني أن نفرق بين الإختصاص ومباشرته إذ لا يعقل بعد أن تكوَّن المركز أن نحول بينه وبين آثار تكوينه وهي مباشرة الإختصاص ذلك أن الإختصاص وصف يلازم المحكمة ساعة تحديدها.
نخلص من ذلك كله أن الدعاوى التي تم مباشرة نظرها من قبل كل من محاكم الصلح والبداية قبل تاريخ 1/8/2010 والتي غدت من إختصاص محكمة جرائم الفساد تبقى من إختصاص تلك المحاكم وليس من شان إنشاء محكمة جرائم الفساد أن يَسلبها هذا الإختصاص طالما أن تلك الدعاوي رفعت أمامها واتصلت بها على نحو سليم باعتبارها المحاكم المختصة ساعة تحديد الإختصاص.
وإننا إذ نقرر ذلك نشير إلى حكم الهيئة العامة للدائرة الجزائية في محكمة النقض في طلب تعيين مرجع الجزاء (المحكمة المختصة) رقم 38/2011 الصادر بتاريخ 23/6/2011 والذي أتينا على كثير مما تضمنه في هذا الحكم – والأثر القانوني المترتب عليه بوجوب إتباعه لدى المحاكم الأخرى في جميع الأحوال وفق صريح نص المادة 239 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة تعيين محكمة صلح رام الله صاحبة الاختصاص بنظر هذه الدعوى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3 /7/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:48 مساء  الزوار: 1233    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ أهَـانَ مـَاله أكـرمَ نفسـَه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved