||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620353
عدد الزيارات اليوم : 6936
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2003/9/18

بسم الله الرحمن الرحيم
دولة فلسطين
مجلس القضاء الأعلى
الرقم: 27
التاريخ:
المحكمة العليا
محكمة النقض الفلسطينية المنعقدة مؤقتاً في رام الله
جزاء
نقض رقم: 16/2003


المبادئ القانونية
ما دام أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قررت فسخ قرار محكمة الصلح القاضي بعدم إختصاصها وإعادة الأوراق لمحكمة الصلح للسير بها حسب الأصول بما يتفق وأحكام المادة 338 من قانون أصول الإجراءات الجزائية، فإن طلب تعيين المحكمة المختصة المقدم من النيابة العامة غير وارد لعدم توفر مسوغاته القانونية المنصوص عليها في المادة 175 من قانون أصول الإجراءات الجزائية لعدم وجود تنازع على الإختصاص.
الديباجة
المستدعى: النائب العام المستدعى ضده: د. م. هـ / الخليل وكيلها المحامي الأستاذ رياض عمرو/ الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار زهير خليل وعضوية المستشارين الأساتذة أسامة الطاهر وفريد مصلح وهشام الحتو ومصطفى القاق.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستدعاء مقدم من النائب العام ضد المستدعي ضده د. م. هـ من الخليل يطلب فيه تحديد المحكمة
المختصة لنظر الدعوى الجزائية رقم 439/2002 تحقيق نيابة الخليل والمسجلة لدى محكمة بداية الخليل تحت رقم 2/2003 وكذلك مسجلة لدى محكمة الصلح تحت رقم 239/2003 والمستدعى ضده مسند له تهمة استثمار الوظيفة لاختلاس خلافاً لأحكام المادة 174 فقرة 2 من قانون العقوبات لسنة 1960 بتاريخ 11/6/2003 أصدرت محكمة بداية الخليل قراراً بعدم اختصاصها لنظر الدعوى وقررت إحالتها لمحكمة صلح الخليل.
وبتاريخ 5/7/2003 أصدرت محكمة الصلح قراراً بعدم اختصاصها استناداً إلى أن التهمة تشكل جناية خلافاً لأحكام المادة 174/2 ع. ق لسنة 1960 واستأنف قرار محكمة الصلح أمام محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية فقررت محكمة الاستئناف فسخ قرار محكمة الصلح المستأنف أمامها وأصدرت قراراً بإعادة الأوراق إلى محكمة الصلح للسير بها حسب الأصول.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة فإننا نجد وما دام أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قررت فسخ قرار محكمة الصلح وإعادة الأوراق إليها للسير في الدعوى الأمر الذي لم يحصل إذ لم تعد الدعوى إلى محكمة الصلح للسير فيها وفق تعليمات محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وبدلاً من ذلك تقدمت النيابة العامة بطلب تعيين مرجع.
وإزاء ذلك أنه كان من المتوجب اعمال نص المادة 338 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001

والذي ينص على أنه إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد اقتصرت على الحكم بعدم الاختصاص وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة يجب عليها أن تعيد الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف للفصل في موضوعها، ولما لم يحصل ذلك ولم تعد الدعوى إلى محكمة الصلح وحيث أن الطريق القانوني السليم والموافق لنص المادة الآنفة الذكر كان على محكمة الصلح العمل على هدي قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية.
وتأسيساً على ما ورد أعلاه فإن الطلب بتحديد المحكمة المختصة يكون غير وارد ما دام أن طعناً قد قدم ضد قرار محكمة صلح الخليل وتم الفصل في الطعن استئنافاً الأمر الذي لم يعد قائماً معه أي تنازل على الاختصاص.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد طلب تعيين المحكمة المختصة وإعادة الأوراق والدعوى إلى محكمة الصلح للسير فيها حسب الأصول وأحكام القانون.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني
في 18/9/2003.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:52 مساء  الزوار: 848    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved