||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35618504
عدد الزيارات اليوم : 5087
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 21 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2006/5/6

بسم الله الرحمن الرحيم
طلب جزاء
رقم: 21/2006
التاريخ: 6/5/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
المبادئ القانونية
لما كان الموجود أمام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لائحة إستئناف وليس طلب إعادة المحاكمة كان عليها أن تحصر عملها برؤية الإستئناف، وبالتالي فإن إحالة ما أسمته بطلب إعادة المحاكمة لمحكمة النقض هو خروج عن قواعد الإختصاص إذ تبقى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية هي المختصة للنظر بالإستئناف.
الديباجة
"الحكم" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي زهير خليل وعضوية السادة القضاة محمد شحادة سدر، عماد سليم، ود. عثمان التكروري، وعزمي طنجير.

القرار
الأسباب والوقائع
أصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/11/2005 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 174/2003 قراراً بإحالة القضية إلى محكمتنا للبت في طلب إعادة المحاكمة حيث قررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية عدم اختصاصها لرؤية طلب إعادة المحاكمة.
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على كافة مجريات هذه القضية نجد أن المتهم ي. خ. ح. ع قد حوكم أمام قاضي صلح طولكرم بتهمة إعطاء شيكات بدون رصيد في القضية الجزائية رقم 1892/98 حيث تقرر حبسه لمدة سنتين بتاريخ 31/5/2000 غيابياً بالصورة الوجاهية.
تقدم المذكور خليل باستئناف ضد الحكم الصادر بحقه أمام محكمة استئناف رام الله حيث قررت محكمة الاستئناف في الاستئناف الجزائي رقم 1252/2000 رد الاستئناف شكلاً بتاريخ 7/11/2000.
إلا أن المستأنف (المتهم المذكور) وبواسطة وكيله تقدم باستئناف آخر بتاريخ 1/3/2001 تحت رقم استئناف جزاء 175/2001 وبتاريخ 11/12/2002 أحيل الملف إلى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بعد ان اصبحت هي المختصة للنظر في الاستئناف ثم احيلت لاحقاً الى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية وبعد إنشاء هذه المحكمة هي صاحبة الاختصاص برؤية الدعوى.
أصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قرارها بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض لرؤية طلب إعادة المحاكمة بناءً على صورة كتاب من وزير العدل.
التسبيب
والذي نراه على ضوء هذه الوقائع أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لا يوجد أمامها طلب بإعادة المحاكمة وكل الموجود أمامها هو لائحة استئناف طعن بالقرار الصادر عن محكمة صلح طولكرم الذي كان من المتوجب عليها الفصل في الاستئناف وفق أحكام القانون وأن تحصر عملها في رؤية الاستئناف وفق الطلبات الواردة فيه والذي جاء خلواً من أي طلب بإعادة المحاكمة. ولعل محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تلفت نظرها إلى أن الاستئناف قدم بتاريخ 1/3/2001 بينما صورة قرار وزير العدل الصادر بتاريخ 30/4/2001 والذي لا يحوي رقم الدعوى.
وكما ذكرنا فإنه لا يوجد أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية أي طلب لإعادة المحاكمة ولم يكن مطلوباً منها أن تنظر فيه حتى تقرر عدم اختصاصها وإنما كما ذكرنا كان امامها استئناف ثان في نفس الموضوع لنفس الأطراف وعليه فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لا تملك الحق بإحالة ما أسمته طلب إعادة المحاكمة الغير موجود في أوراق الدعوى وبالتالي فإن إحالة الدعوى لمحكمتنا فيه خروج عن قواعد الاختصاص إذ تبقى تلك المحكمة هي المختصة للنظر في الاستئناف وإن معالجتها لقرار وزير العدل الذي جاء لاحقاً للاستئناف المقدم فيه ما يبرر قولنا أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية كان عليها البت في الاستئناف المقدم لها والذي ورد قبل صورة قرار وزير العدل الذي لم يرفق فيه أي طلب لإعادة المحاكمة.
منطوق الحكم
لكل ما تقدم وحيث نرى أن إحالة الملف لمحكمتنا لإعادة المحاكمة فيه خروج عن الاختصاص الوظيفي فنقرر إعادة كافة الأوراق لمحكمة البداية بطولكرم بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/5/2006.
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:53 مساء  الزوار: 923    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

احفر بئرا وَطُمَّ بئرا ولا تُعَطّلْ أجيرا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved