||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626529
عدد الزيارات اليوم : 13112
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1125 لسنة 96 فصل بتاريخ 1998/3/2

استئناف جزاء ،
1125/96
محكمة الأستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: 1- م. ع. ع. / بيتير 2- ن. م. م. / بيتير 3- ن. م. ع. /بيتير
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية السيدين زهير خليل ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا أستئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر جاهياً بتاريخ 21/9/96 في الدعوى الجزائية رقم 533/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليهم من تهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 407ع لسنة 60 وحبس المشتكي شهراً واحداً، وتضمينه الرسوم، وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة.
يستند الإستئناف إلى الأسباب التالية:-
أخطأت قاضي الصلح في عدم تطبيق القانون على الواقع.
أخطأت المحكمة في عدم سؤال المشتكي عن التباين بين أقواله أمام الشرطة وأقواله أمام المحكمة حيث كان عليه أن يسير بالدعوى ويبحث بها من جميع جوانبها للوصول للحقيقة.
أخطأت قاضي الصلح بأصدار قرار بحبس المشتكي الأمر الذي يتنافى والأصول القانونية.
التسبيب
حيث أن الأستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فأننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب هذا الأستئناف، نجد أن قاضي الصلح قرر أعلان براءة المستأنف عليهم من تهمة السرقة خلافاً لأحكام المادة 407ع لسنة 60 المسندة إليهم أستناداً إلى ما شهد به المشتكي بعد القسم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/9/96 من أنه أشتبه بالمستأنف عليهم، ولم يرهم يسرقون "بككس" سيارته.
وحيث أن هذا السبب يغدو في غير محله لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فأننا نجد أن تلاوة أقواله الشاهد السابقة وتدوين ما يظهر بينها وبين شهادته أمام المحكمة، أنما يكون لازم بحسب الأصل إذا أدلى المشتكي بشهادته بعد القسم أمام المدعي العام ووجد أن هناك تبايناً بين هذه الشهادة وشهادته أمام المحكمة.
وحيث أن ما أدلى به المشتكي أمام الشرطة لم يكن بعد القسم، فأن هذا السبب غير وارد، لذا نقرر رده أيضاً.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث، فأننا نجد أن البند 37 من جدول الرسوم الملحق بنظام رسوم الحاكم رقم 4 لسنة 1952 تنص على أنه لا تفرض رسوم أو نفقات على الشخص إذا تبراء ألا أنه يجوز للمحكمة في تلك الحالة أن تأمر الشخص الذي قدم الأدعاء على ذلك النفقات التي تكون قد صرفت بالمدعاه.
منطوق الحكم
وحيث أن قاضي الصلح يكون قد أخطأ بغرض عقوبة الحبس على المشتكي في حالتنا هذه، وبذالك يكون الأستئناف واراداً من هذه الجهة، لذا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وتضمين المشتكي (50) شاقلاً نفقات محاكمة، وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر بأسم الشعب الفلسطيني في 2/3/98.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس .

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:58 مساء  الزوار: 786    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved