||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625046
عدد الزيارات اليوم : 11629
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1146 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/6/25

استئناف جزاء
1146/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفان:1- س. أ. ص / الجلمة 2- س. م. أ بصفته الشخصية و / أو بصفته ولي الحدث ابنته س المستأنفة الأولى. المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهياً بتاريخ 9/9/96 في القضية الجزائية رقم 1080/96 المتضمن إدانة المستأنفة الأولى بتهمة السرقة خلافاً للمادة 407 من قانون العقوبات لسنة 60 وربطها بكفالة حسن سلوك وإعادة المسروقات.
يستند الاستئناف بمجمله إلى أن القرار المستأنف ضد وزن البينات.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن المشتكية التي تدعي سرقة مصاغها تقول أن التي أخبرتها أن المستأنفة س هي التي سرقت الذهب هي الشاهدة إيناس رياض أبو فرحة وقد ذكرت هذه الشاهدة أن المستأنفة سرقت الذهب من غرفة نوم المشتكية ومن داخل الخزانة التي كانت مفتوحة بينما نجد الشاهدة رشا ماهر محمود والتي استمعت المحكمة إلى شهادتها بعد أن طعنت المشتكية ببينتها تقول أنها دخلت والمستأنفة س إلى غرفة نوم المشتكية وخرجت وإياها ولم تشاهدها تسرق الذهب ولم تفتح الخزانة.
والذي نراه على ضوء ذلك وعلى ضوء ما جاء في شهادة المشتكية أن قاضي الصلح في قراره لم يعالج ما ورد في البينات المقدمة ولم يتعرض لها بالتعليل والتسبيب والوزن الصحيح حسبما يتطلبه القانون الأمر الذي نجد معه أن القرار المستأنف جاء قاصراً من هذه الناحية لما بيناه.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى إلى مرجعها للعمل وفق ما اشرنا إليه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 25/6/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:56 مساء  الزوار: 802    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ساء فِعْل المرءِ سَاءت ظُنونه وصَدَّقَ ما يَعْتَاده من توهمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved