||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620172
عدد الزيارات اليوم : 6755
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/14

طلب جزاء
رقم:29/2009


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عماد سليم، ، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

المســتدعـــــــــي: مساعد النائب العام.

الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 17/6/2009 تقدم المستدعي بهذا الطلب سنداً لأحكام المادة (175) من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.
القرار الأول: الصادر عن محكمة البداية الخليل بتاريخ 22/4/2009 في القضية الجزائية رقم 111/2005 والحكم بعدم اختصاصها النظر بهذه القضية وان محكمة صلح الخليل هي المختصة وإحالة الأوراق إلى تلك المحكمة عملاً بالمادة (169) من قانون الإجراءات الجزائية لإجراء المقتضى القانوني
القرار الثاني: الصادر عن محكمة صلح الخليل بتاريخ 22/4/2009 في نفس القضية الجزائية التي سجلت تحت الرقم 424/2009 والمتضمن عدم اختصاصها بنظر الدعوى وعلى النيابة العامة اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص بنظر هذه الدعوى.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم م.ع الى محكمة بداية جزاء الخليل لمحاكمته عن تهمة الشروع بالسرقة خلافاً لأحكام المادتين (404 ، 70) من قانون العقوبات .
وبالرجوع إلى واقعة النيابة العامة كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته وأقوال المتهم أمام النيابة العامة وكذلك أقواله أمام محكمة صلح الخليل نجد أن ما قام به المتهم من أفعال على فرض الثبوت تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالسرقة طبقاً لأحكام المادتين(404/1) ، (70) من قانون العقوبات.
وبذلك نجد أن محكمة بداية الخليل هي صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمة المتهم عن التهمة المسندة إليه بالنظر لطبيعة التهمة والعقوبة المقررة لها قانوناً ( على فرض الثبوت).
وعليه فإن قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 22/4/2009 المتضمن عدم اختصاصها النظر بهذه الدعوى يكون مخالفاً لأحكام القانون وان قرار محكمة صلح الخليل بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد سماعها أقوال المتهم يكون متفقاً وأحكام القانون.
ويقتضى التنويه هنا انه كان على محكمة بداية الخليل الاستمرار بنظر الدعوى كونها صاحبة الولاية العامة حيث انه إذا ما اقتنعت ان الفعل المسند للمتهم بعد استكمال إجراءات المحاكمة لا يؤلف جناية وإنما يؤلف جنحة أو مخالفة تقضي بتعديل وصف التهمة المسندة وتحكم بها لا ان تحيل الدعوى لعدم الاختصاص وذلك طبقاً لأحكام المادة (281) من قانون الإجراءات الجزائية.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــاب
واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المواد (174،175 ،181) من قانون الإجراءات الجزائية نقرر اعتبار محكمة بداية جزاء الخليل هي صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة المتهم عن التهمة المسندة إليه وإعادة الأوراق إلى تلك المحكمة لإجراء المقتضى القانوني ومن ثم إصدار القرار المناسب.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/7/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:59 مساء  الزوار: 993    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَخْلقُ مِنْ الشَّبـَهِ أربَعين. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved