||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619305
عدد الزيارات اليوم : 5888
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/24

طلب جزاء
رقم: 19/2009


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك، خليل الصياد .

المســــتدعي : مساعد النائب العام.

الاجراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 30/4/2009 تقدم المستدعي بهذا الطلب سندا لأحكام المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية لتعيين المرجع المختص في نظر القضية الجزائية المتنازع على اختصاص النظر بها وذلك لصدور قرارين متناقضين قضيا بعدم الاختصاص الأمر الذي أوقف سير العدالة وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطلب.
القرار الأول: الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 22/4/2009 في القضية الجزائية رقم 111/2005 والحكم بعدم اختصاصها النظر بهذه القضية وان محكمة صلح الخليل هي المختصة وإحالة الأوراق إلى تلك المحكمة عملا بالمادة (169) من قانون الإجراءات الجزائية لإجراء المقتضى القانوني.
القرار الثاني: الصادر عن محكمة صلح الخليل بتاريخ 22/4/2009 في نفس القضية الجزائية والتي سجلت تحت رقم 424/2009 والمتضمن اختصاصها بنظر الدعوى وعلى النيابة العامة اللجوء إلى محكمة النقض لتعيين المرجع المختص بنظر هذه الدعوى...

التسبيب
القـــــــــــــــــــــرار
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن المادة (174) من قانون الإجراءات الجزائية تشترط لحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع أن يكون من شأن الخلاف إيقاف سير العدالة من جراء إبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها.
منطوق الحكم
وحيث أن القرارين المتناقضين الصادرين بعدم الاختصاص بتاريخ 22/4/2009 في هذه القضية غير مبرمين فيكون طلب مساعد النائب العام المقدم بتاريخ 30/4/2009 لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى قبل مضي المدة المحددة في المادة (355) من قانون الإجراءات الجزائية، سابقا لأوانه لان العبرة بتاريخ تقديم الطلب.
لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر عدم قبول الطلب في هذه المرحلة كونه سابقا لأوانه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/5/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 14-11-2012 11:58 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

البِشْـر يعقـد القلـوب على المحبـة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved