||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625622
عدد الزيارات اليوم : 12205
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 983 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/9/5

استئناف جزاء
983/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:مدعي عام بيت لحم المستأنف عليه: ا.م.ا / بيت لحم

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 28/5/1996 في الدعوى الجزائية رقم 411/96 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة إلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445/1 ع لسنة 60 وتغريمه ثلاثين دينارا ، وتضمينه الرسوم ، وإلزامه بإعادة التيار الكهربائي والماء للدكان العائد للمشتكي ، وإرجاع الحمامات الشمسية مكانها :
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطا في عدم أعمال أحكام المادة 153 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع ، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن المشتكي فيها هو والد المستأنف عليه (المشتكي عليه ) ، وان قاضي الصلح سمح له بأداء الشهادة التي لا يتعلق موضوعها بما هو وارد من المادة 155 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مخالفا بذلك أحكام المادة 153 من هذا القانون التي تنص على أن لا تقبل شهادة أي من أصول المتهم أو الظنين وفروعه أو زوجة عليه، كما لا يرغم هؤلاء على أداء الشهادة ضد شركاء ذلك المتهم أو الظنين في اتهام واحد.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد، فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها وفق الأصول، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/9/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 04:45 مساء  الزوار: 782    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved