||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35625590
عدد الزيارات اليوم : 12173
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1276 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/11/13

استئناف جزاء
1276/96

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
يتوجب على المحكمة أن تستوضح من الشهود عن التباين الحاصل في أقوالهم أمامها وشهاداتهم في التحقيق وفقاً للمادة 219 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961.
على المحكمة ألا تكتفي بإبراز تقرير تشريح الجثة المدون باللغة العبرية دون أن تكلف النيابة العامة بتقديم ترجمة للتقرير باللغة العربية.
الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنفان: 1) ص. ح. س/ الساويه 2) س. ح. م/ الساويه وكيلهما المحامي زهير البشتاوي/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام الاستئناف الثاني:- المستأنف "بحكم القانون":مساعد النائب العام المستأنف عليهم:1) ص. ح. س/ الساويه 2) س. ح. م/ الساويه 3) س. ق. ب/ الساويه

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصوروعضوية القاضيين نصري عواد وإيمان ناصر الدين.
القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 12/11/96 في الدعوى الجزائية رقم 21/93 المتضمن تجريم المستأنفين في الاستئناف الأول (المستأنف عليهما الأول والثاني والثالث) في الاستئناف الثاني بتهمة القتل بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 326 و76ع لسنة60 ، ووضع كل منهم بالأشغال الشاقة مدة خمسة عشر يوما مخفضة بسبب المصالحة واسقاط الحق الشخصي إلى الأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف، وتضمينهم الرسوم، على أن تحسب لهم مدة توقيفهم.
يتلخص الاستئناف الأول في السببين التاليين:-
1) أخطأت محكمة البداية في عدم السير في إجراءات هذه الدعوى حسبما أوضحته لها محكمة الاستئناف في
قرارها رقم 230/95 الصادر بتاريخ 16/3/95.
2) القرار المستأنف ضد وزن البينة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
أما الاستئناف الثاني، فهو مقدم بحكم القانون سندا لحكم المادة 260/3 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
لورود هذين الاستئنافين ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبولهما شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالاستئناف الأول، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد ما يلي:-
1) بتاريخ 29/1/95، أصدرت محكمة البداية في هذه الدعوى، قرارا يقضي بإعلان براءة المستأنفين في
هذا الاستئناف، والمستأنف عليه الثالث في الاستئناف الثاني من تهمة القتل بالإشتراك خلافا لأحكام
المادتين 326 و76ع لسنة60 المسندة إليهم.
2) تقدم مدعي عام نابلس باستئناف ضد القرار المذكور تسجل تحت رقم 230/95، وبتاريخ 16/3/95
أصدرت محكمتنا قرارا في الدعوى المستأنفة قضت فيه بفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة
البداية للسير بها حسبما أوضحته في هذا القرار وهو أن هذه المحكمة أخطأت في الأخذ بأقوال شهود النيابة أمامها وأغفلت معالجة شهاداتهم أمام المدعي العام تلك الشهادات التي أوضحوا فيها تفاصيل الحادث كما أنها لم تستجب لطلب المدعي العام تأجيل سماع الشاهدتين زين وميسر للكشف عن الأمور التي دعتهما لتغيير شهادتيهما، كما لم تستوضح من الشهود عن التباين الحاصل بين أقوالهم أمامها وشهاداتهم في التحقيق الأمر الذي يعد مخالفة لنص الفقرة الخامسة من المادة 219 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، كما أن هذه المحكمة لم تطبق نص المادة 225 من ذات القانون التي تخول رئيسها أن يوقف أياً من الشهود إذا تبين أنه كاذب في إفادته وأن تحيله للمدعي العام للتحقيق معه، كما أنها أيضا اكتفت بإبراز تقرير تشريح الجثه المدون بالعبرية وبسماع شهادة الشاويش أسامه سعديه حول الفقرة المتعلقة بسبب وفاة المغدور دون أن تكلف النيابة بتقديم ترجمة لهذا التقرير باللغة العربية.
3) بتاريخ 26/9/95، قررت محكمة البداية السير على هدى قرارنا رقم 230/95، وبجلسة 4/3/96
استمعت المحكمة من جديد إلى شهادة الشاهدة ن.ف و م.ت ، كما استمعت
في جلسة 27/3/96 من جديد إلى شهادة الشاهدة أ . ز .

التسبيب
والذي نراه، أنه كان على محكمة البداية، وقد أدلت أولئك الشاهدات بشهادات جديدة أمام المحكمة تختلف عن شهاداتهم المعطاة قبل صدور قرار البراءة في 29/1/95 أن تسمح لوكيل الدفاع بمناقشة هؤلاء الشاهدات.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف الأول وارد من هذه الجهة، فإننا دون بحث في سببه الثاني وفي الاستئناف الثاني، نقرر قبولهما موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة البداية لاتاحة الفرصة لوكيل الدفاع مناقشة أولئك الشاهدات ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/11/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 04:48 مساء  الزوار: 881    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved