||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :46
من الضيوف : 46
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429597
عدد الزيارات اليوم : 5752
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1109 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/6

استئناف جزاء
1109/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف:د.م.ح /خربثا المصباح وكيله المحامي عبد الجبار الفقيه/رام الله المستأنف عليه:الحق العام
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار:
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهياً بتاريخ 24/9/1996 في الدعوى الجزائية رقم 136/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافاً لأحكام المادة 448/1ع لسنة 60 وحبسه شهراً واحداً وتضمينه الرسوم وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
يتلخص الاستئناف في السببين التاليين:
1) القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وضد وزن البينة.
2)أخطأ قاضي الصلح في عدم سماع شهادة المشتكي.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً،وتصديق القرار المستأنف لموافقته للقانون.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع فإننا على ضوء وقائع هذه الدعوى،نجد أنه كان على قاضي الصلح،بما له من صلاحية بموجب أحكام المادة 162/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية سماع شهادة المشتكي للتحقق فيما اذا كان تجاوز بناء المستأنف على أرضه قد تم بسوء نية أم لا،سيما وأنه جار للمشتكي وأن حدود قطعة أرض المشتكي التي تم تجاوزها قد بينت فيما بعد.
منطوق الحكم
وعليه،وحيث أن السبب الثاني من سببي هذا الاستئناف وارد،فإننا نقرر قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 6/11/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 04:50 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved