||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :282
من الضيوف : 282
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35427115
عدد الزيارات اليوم : 3270
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 275 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/12 .

استئناف جزاء
275/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ع.م.ع/نابلس وكيله المحامي زهير بشتاوي/نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 19/2/97 في الدعوى الجزائية رقم 144/96 المتضمن إحالة الأوراق إلى مدعي عام نابلس على اعتبار أن الفعل المشكو منه على من درجة الجناية يخرج النظر فيه من اختصاص قاضي الصلح الوظيفي.
يستند الاستئناف إلى ما يلي:
1- القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2- أخطأ قاضي الصلح في إصدار القرار المستأنف دون الاستماع إلى شهادة المشتكي.
3-ليس هناك ما يبرر إحالة ملف الدعوى إلى المدعي العام لأنه لا علاقة للمستأنف بالتهمة المسندة إليه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً، وتعديل القرار المستأنف.
التسبيب
حيث أن هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله من حيث الشكل.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن قاضي الصلح قرر إحالة ملف الدعوى إلى مدعي عام نابلس استناداً إلى ما ورد في التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المركزية مبرر ن/3 من أن المشتكي يعاني من محدودية في حركة الكوع الأيمن عند فرده حتى درجة 60 نتيجة إصابته بكسر في عظمة الكوع الخارجية، وأن نسبة العجز تقدر ب 15%.
وحيث أن ما قضى به قاضي الصلح يتفق و المادة 180 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الباحثة عن إحالة الملف إلى المدعي العام المختص عندما تجد محكمة الصلح أن الفعل المشكو منه يشكل جريمة جنائية.
منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في غير محله، لذا نقرر رده موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 12/3/1997

القضاة في الصدور
قاضي ،
قاضي
قاضي مترئس .

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 04:56 مساء  الزوار: 952    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُـورَةُ عينُ الهِـدَايَة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved