||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35434387
عدد الزيارات اليوم : 10542
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 220 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/29

استئناف جزاء
220/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله. المستأنف عليهم: 1- ح.د.ن / كفر مالك 2- ب.ص.أ / كفر مالك 3- س.ش.م / كفر مالك 4-س.هـ.ف / كفر مالك 5-ح.ع.غ / كفر مالك 6-ب. خ. س/ كفر مالك 7-س.و.م / كفر مالك 8-ح.أ.ب / كفر مالك 9- ع.ش.م / كفر مالك 10- ب.أ.غ / كفر مالك
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 13/2/97 في الدعوى الجزائية رقم 117/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهم من تهمة إتلاف مال الغير خلافا لأحكام المادة 445/1 لسنة 60.
يستند الاستئناف الى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في النتيجة التي توصل اليها.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعته خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية ، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح قرر إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهم عن التهمة المسندة اليهم بداعي أن لائحة الشكوى تشير إلى أنهم كانوا يلعبون بساحة المدرسة، ولم تشر الى إتلافهم أو تخريبهم أغراضها.
اننا لا تقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن لمخالفة ذلك لمحتوى الشكوى وللقانون، اذ نجد أن هذه الائحة قد أشارت بوضوح إلى أن المستأنف عليهم أقدموا على إلحاق ضرر وإتلاف في مدرسة القرية من جراء قيامهم بلعب كرة القدم في ملعبها.
ونجد أيضا، أنه قد ورد في هذه الائحة إسم عبد الله شكارنه كشاهد، وأن قاضي الصلح لم يستمع إليه دون مبرر الأمر المخالف لنص المادة 173/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير به وفق الأصول، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 29/3/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 04:58 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يُساعِدُ اللهُ الذين يُسَاعدون أنفُسَهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved