||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :65
من الضيوف : 65
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437221
عدد الزيارات اليوم : 13376
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 163 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/2/26

 

بطاقة الحكم نسخة للطباعة

استئناف جزاء
163/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمه منعقده في رام الله

الديباجة
المستأنف : مدعي عام رام الله المستأنف عليه : ع. م. ج /دير ديوان
الهيئة الحاكمه : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهليا بتاريخ 25/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 1030/96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافا لإحكام المادة 448/1 ع لسنة 60
يستند الاستئناف إلى القول بان قاضي الصلح اخطأ في الاستغناء عن سماع شهادة المشتكي وبالتالي اعتبار بينة النيابة منعدمة دون إن يرد أمامه ما يبرر ذلك
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة
التسبيب
لوقوع الاستئناف فضمن المده القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا
إما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد إن قاضي الصلح، قرر الاستغناء عن سماع شهادة المشتكي، وبالتالي انعدام بينة النيابة استنادا إلى قول المشتكي عليه وشهادة شاهد الدفاع بان المشتكي غير موجود حاليا بالبلاد، وانه غادرها إلى عمان بعد تقديم الشكوى.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن لمخالفة المادة 11 من قانون محاكم الصلح.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث إن الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، واعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضي.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/2/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:03 مساء  الزوار: 1154    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved