||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :97
من الضيوف : 97
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35430468
عدد الزيارات اليوم : 6623
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 165 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/5

استئناف جزاء
165/97
بسم الله الرحمن الرحيم
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ح. م. ف/ رافات
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السين نصري عوادة وزهير خليل .
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهليا بتاريخ 30/1/1997 في الدعوى الجزائيه رقم 143/97 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة مخالفة المادة 19 من قانون العمل رقم 2 لسنة 1965 .
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وان قاضي الصلح اخطأ في النتيجة التي توصل إليها .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقررقبوله شكلا
اما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى نجد إن قاضي الصلح, قرر وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمه المسندة اليه دون الاستماع إلى شهادة الشاهد ذياب سعيد عوض مدير قسم التفتيش في وزارة العمل برام الله الأمر المخالف لنص المادة 173/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائيه .

منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للعمل وفق ما اشرنا ومن ثم إصدار القرار المقتضي .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/3/1997 .
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:00 مساء  الزوار: 1018    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَـَالَ أوسْكَـار وَايلـْد: جَمالُ الرُّوحِ هوَ الشَّيء الوَحيدُ الـَّذي لا يَستطيعُ الزَّمنُ أَنْ يَنالَ مِنْهُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved