||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35431698
عدد الزيارات اليوم : 7853
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 48 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/9/27

استئناف جزاء
48/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ع . ف . ح / بتين
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 30/11/1996 في الدعوى الجزائية رقم 94/95 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة حيازة أموال مسروقة خلافا لأحكام المادة 412/4 المعدلة ب الأمر رقم 871 لسنة 78.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف سابق لأوانه لصدوره قبل سماع بينة النيابة و لا سيما الشاهد روبيك حسين مراقب شرطة بيت لحم.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المهلة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا بتدقيق ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح، أصدر قراره المستأنف دون أن يستمع إلى شهادة ل . ر الذي قام بتنظيم الضبط المؤرخ في 18/7/95 المحفوظ في ملف الدعوى و دون أن يقوم في حالة تعذر إحضار هذا الشاهد بمراعاة ما جاء في المادة 162/1 من الأصول الجزائية التي تنص على أنه " إذا تعذر إحضار شاهد في التحقيقات الأولية بعد حلفه اليمين إلى المحكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه أو غيابه عن البلاد يجوز للمحكمة أن تأمر بتلاوة إفادته أثناء المحاكمة كبينة في القضية".
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الناحية، فإننا نقرر قبوله موضوعا، و فسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه، و من ثم إصدار القرار المقضي.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/9/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس .

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:10 مساء  الزوار: 943    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَقَاربُوا بالمَوَدةِ ولا تتَّكِلوا عَلى القَرابةِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved