||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429355
عدد الزيارات اليوم : 5510
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 52 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/27

استئناف جزاء
52/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
محتويات الحكم
الديباجة
الأسباب والوقائع
التسبيب
منطوق الحكم
الخاتمة

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: و . ش . ن / مخيم بلاطة

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين نصري عواد و شكري النشاشيبي.


القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 22/12/96 في الدعوى الجزائية رقم 947/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة الإحتيال خلافا لأحكام المادة 417ع لسنة 60.
يستند الإستئناف إلى الأسباب التالية:
1-القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
2-أخطأ قاضي الصلح في تكييف الواقعة المشكو منها.
3-أخطأ قاضي الصلح في عدم دعوة فاحص دائرة السير، وفي عدم التطرق في قراره إلى كيفية التصرف بالمركبة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك الامر فيها للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن الواقعة المشكو منها هي قيام المشتكي بمبادلة سيارته من نوع مرسيدس موديل 75 بسيارة المستأنف عليه من نوع أتوبيانكي موديل 86، وأنه لدى عرض السيارة الأخيرة على دائرة ترخيص نابلس من أجل ترخيصها بإسم المشتكي تبين أن رقم الشاصي فيها هو ليس الرقم الصحيح مما حدا بالمشتكي إلى إقامة دعوى جزائية ضد المستأنف عليه موضوعها الغش.
ونجد أيضا، أن قاضي الصلح، وفي جلسة 22/12/96 تلا على المستأنف عليه تهمة أخرى مغايرة هي الإحتيال خلافا لأحكام المادة 417ع لسنة 60، وبينتيجة المحاكمة أعلن مسؤوليته عنها بداعي عدم توفر أركان جريمة الإحتيال.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن، لأن الواقعة المشكو منها- بفرض ثبوتها- تشكل جرما خلافا لأحكام المادة 62/9 من قانون المرور التي تتحدث عن تزوير أية علامة لمعرفة هوية المركبة، وكان على قاضي الصلح سماع فاحص دائرة السير بنابلس، ومن ثم الفصل في الدعوى على هذا الأساس.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما أشرنا به، ومن ثم إصدار القرار المقضي.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/3/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:15 مساء  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved