||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634599
عدد الزيارات اليوم : 6058
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 39 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/21


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 39/98 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف :ش.س.ج – مسجون في السرايا. وكيله المحامي/ جهاد الآغا. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: صادر من محكمة مركزية خانيونس بتاريخ 10/10/1998م في القضية الجزائية رقم 79/98 المقابلة للقضية رقم 298/97 شرطة المعسكرات القاضي بحبس المستأنف مدة ستة أشهر وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه بمبلغ أربعة آلاف شيكل أو الحبس أربعة أشهر بتهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 ع لسنة 1936.

تاريخ تقديمه : 12/10/1998م. جلسة يوم: السبت 21/11/1998م. الحضور : وحضر المستأنف بالذات وحضر المحامي/ جهاد الآغا وكيله. وحضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة.

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت بحبس المستأنف مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ أربعة آلاف شيكل أو الحبس أربعة أشهر على تهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 ع لسنة 36.
وحيث أن المحكمة الابتدائية فد أجملت واقعة الدعوى.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو:-
1) أن العقوبة المقضى بها شديدة وأن المجني عليه تصالح مع المستأنف.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 21/11/98 فكرر وكيل المستأنف ما جاء في الاستئناف والتمس تخفيف العقوبة للمصالحة ولظروف المستأنف الصعبة فرد عليه وكيل النيابة أن الحكم في محله والتمس رفض الاستئناف.
وحيث أن هذه المحكمة تميل إلى تخفيف عقوبة الغرامة لتصبح تغريم المستأنف مبلغ ألف شيكل او الحبس مدة شهر.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في محله وغدا الحكم المستأنف واجب التعديل.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها لتكون الحبس ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريم المستأنف بمبلغ ألف شيكل أو الحبس لمدة شهر.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 21/11/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:11 مساء  الزوار: 822    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا سَلِمتَ من الأسدِ فلا تطمعَ في صيده.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved