||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636043
عدد الزيارات اليوم : 7502
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 31 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/26


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزاء رقم 31/98
المبادئ القانونية
إن قيام المتهم بتسلق السور ودخوله من شباك مفتوح ثم محاولته ارتكاب الفاحشة مع المجني عليها بعد دخوله، يشكل جريمة السطو على منزل بقصد ارتكاب جرم خلافا للمادة 294 و 295 من قانون العقوبات لسنة 1936.
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ /جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية: سلمان مرتجى
المستأنف: الاستاذ/ النائب العام المستأنف ضده: س.ح.ي – 42 سنة جباليا بئر النعجة 335- مكفول
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 21/9/98 والقاضي بتعديل تهمة السطو على بيت سكن ليلا يقصد ارتكاب جناية خلافا للمادة 294،295 ع 36 الموجه للمستأنف ضده الى تهمة دخول ملك الغير بقصد ارتكاب جرم خلافا للمادة 286 ع 36 وادانته وحبسة مدة سنة وامرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات من تاريخه وتغريمه مبلغ خمسمائة شيكل او الحبس شهرين.
تاريخ تقديمه: 1/10/98 جلسة يوم: الخميس 26/11/98 الحضور:حضرالاستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة عن المستأنف . ولم يحضر المستأنف ضده بالذات يوسف شاهين.
// قرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان واقعة الدعوى اجملها الحكم المستأنف غلا داعي لاعادة سردها .
وحيث ان محكمة الجنايات حكمت على المستأنف بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ وبغرامة خمسماية شيكل او الحبس شهرين وذلك على تهمة دخول ملك الغير بقصد ارتكاب جرم خلافا للمادة 286 عقوبات سنة 36 بعد ان عدلت التهمة المسندة للمستأنف وهي السطو على بيت سكن ليلا بقصد ارتكاب جناية خلافا للمادة 294،295 عقوبات سنة 36
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف / النائب العام) فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم اوجه هذا الاستئناف هو :
1-استثناء بينات النيابة خطأ لان محكمة اول درجة بقرارها القاضي بتعديل التهمة المسندة للمستأنف ضده بالرغم من البينات التي قدمتها النيابة على تهمة السطو تكون قد اخطأت ويكون حكمها يستوجب الفسخ لان بينات النيابة تضافرت في اثبات التهمة على المستأنف ضده فقد شهدت غادة محمد بدران انها شاهدت المستأنف ضده في غرفة نومها الساعة الواحدة والنصف ليلا فعرفته وصرخت ولكنه هرب قبل ان يتمكن من عمل شيء كما شهد ص.أ انه اتى على صراخ امرأة اخيه التي حكت له ما حصل من المستأنف ضده كما شهد الملازم اول ن.ع انه قام بعمل كشف ومعاينة على مكان الحادذ ووجد اثار تشبه اثار حذاء المتهم
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة النيابة في جلسة 26/11/98 فكرر وكيل النيابة ما ذكر في الاستئناف اعلاه ورد عليه وكيل المستأنف المنتدب قائلا ان سلف المجنى عليها لم يقبض على المتهم ساعة الحادث وان الاثار الموجودة في مكان الحادث لم تطابق اثار اقدام المستأنف ضده وطلب رد الاستئناف.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان الوسيلة التي اتبعها المستأنف ضده في الوصول الى غرفة المجنى عليها بان تسلق السور ودلف من شباك مفتوح بشكل جريمة سطو خلافا للمادتين 294،295 عقويات وبذلك فقد اضحى تعديل التهمة التي اجرته محكمة الجنايات في غير محله.
وحيث ان المجنى عليها جزمت في شهادتها انها عرفت المستأنف ضده عندما حاول ارتكاب الفاحشة معها لانه كان يزور زوجها ويعمل معه في اسرائيل فصرخت وتايدت هذه الشهادة بشهادة سلفها اسعد المذكور فان هذه المحكمة ترى ان الادلة كافية ضد المستأنف ضده لادانته عليها على تهمة السطو على منزل بقصد ارتكاب جرم خلافا للمادتين 294،295عقوبات
وحيث ان هذه المحكمة ترى معاقبة المستأنف ضده بالحبس سنتين مع النفاذ من تاريخ اليوم .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وادانة المستأنف ضده س.ح.ي بالتهمة المسندة اليه في لائحة الاتهام وهي السطو على بيت سكن ليلا بقصد ارتكاب جناية خلافا للمادتين 294،295 عقوبات سنة 36 والحكم عليه بالحبس مدة سنتين مع النفاذ.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علنا في 26/11/1998 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:16 مساء  الزوار: 812    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولي وطن آليت ألا أبيعه ***‏ وألا أرى غيري له الدهر مالكا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved