||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :31
من الضيوف : 31
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35425029
عدد الزيارات اليوم : 1184
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/1/13

استئناف جزاء
14/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام. المستأنف عليه: 1- ع . ر . ح /جنصافوط 2- ب. ر. ص /جنصافوط
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطره.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر بتاريخ 27/11/1996 في الدعوى الجزائية رقم 19/96 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليهما عن تهمة رعي مزروعات الغير خلافا لأحكام المادة 450ع لسنة60.
يستند الإستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في الفصل بالدعوى قبل الإستماع إلى شهادة الشاهد مصطفى الوارد اسمه على الصفحة الثالثة من ضبط المحاكمة.
التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أن الشاهد سعيد علي زيدان نائب رئيس مجلس قروي دير إستيا، بعد أن أدلى بشهادته طلب دعوة الشاهد س . م الذي أبدى إستعداده لإحضاره في جلسة قادمة، وان قاضي الصلح فصل بالدعوى دون الإستماع إلى هذا الشاهد، و دون أن يرد أمامه ما يبرر الإستغناء عن سماع شهادته.
منطوق الحكم
و عليه، و حيث أن الإستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعا، و فسخ قرار المستأنف و إعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح لسماع أقوال هذا الشاهد، و من ثم إصدار القرار المقتضي.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/1/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس .

الكاتب: mais بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:17 مساء  الزوار: 957    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَمَـن نَّكَـثَ فَإنَّمـَا يَنكُـثُ عَلـى نَفـسِهِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved