||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634108
عدد الزيارات اليوم : 5567
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/25


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 27/98
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف : ق.ح.أ وكيله المحاميان/هاشم أبو زهري وزياد ضهير. المستأنف عليه: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادربحق المستأنف بتاريخ 9/9/98 من قبل محكمة خان يونس المركزية في القضية الجزائية رقم 51/98 والقاضي بتغريم المستأنف بغرامة قدرها 2000 شيكل جديد أو الحبس ثلاثة أشهر وحبسه ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات.
تاريخ تقديمه : 10/9/1998م. جلسة يوم: الأحد 25/10/1998م. الحضور : وحضر الأستاذ/ زياد ضهير وكيل المستأنف وحضر المستأنف بالذات. وحضر الأستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في 9/9/98 بتغريم المستأنف بغرامة قدرها ألفي شيكل "2000" أو الحبس ثلاثة أشهر وحبسه ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وذلك على تهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 عقوبات لسنة 36 بناء على اعترافه.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه لدى هذه المحكمة لسببين :-
1) أن محكمة الموضوع أخطأت عندما شددت العقوبة بتغريم المستأنف بغرامة أضعاف الغلرامة التي يحكم بها في مثل هذه التهمة .
2)أن المجني عليه والمستأنف أبناء عمومة وقد تصالحا وقد تواجد المستأنف في ساحة المشاجرة بهدف فض الاشتباك بين الطرفين.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل المستأنف فكرر ما جاء في نقاط الاستئناف وطلب تخفيف العقوبة لوجود ورقة مصالحة فرد عليه وكيل النيابة أن الحكم المستأنف سليم وطلب رد الاستئناف.
وحيث أن هذه المحكمة ترى "إزاء وقوع المصالحة ولكون الطرفين أبناء عمومية" أن تخفف العقوبة بالاكتفاء بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ دون الغرامة.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضى بها وذلك بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ دون الغرامة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 25/10/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:22 مساء  الزوار: 815    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ دهرٍ بكيت منه فلما *** صرت في غيره بكيت عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved