||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635873
عدد الزيارات اليوم : 7332
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 25 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 25/98
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف: الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده : م.أ.أ– 27 سنة غزة الزيتون جامع الشمعة –مكفول. وكيله المحامي/صبحي حسان.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة الجنايات الكبرى بتاريخ 4/7/1998م والقاضي بإدانة المتهم (المستأنف ضده) والحكم عليه بالحبس لمدة سنة وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات.
تاريخ تقديمه : 1/9/1998م. جلسة يوم: الثلاثاء 27/10/1998م. الحضور : وحضر الأستاذ/ أحمد صيام وكيل النيابة عن المستأنف. وحضر المستأنف ضده ووكيله المحامي/ صبحي حسان.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى حكمت في 4/7/98 بحبس المستأنف ضده مدة سنة على تهمة السطو على منزل خلافاً للمادة 294،295 عقوبات وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وذلك بناء على اعترافه ومراعاة لظروفه باعتبار مرضه وأنه في مقتبل العمر.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فأستأنفه لدى هذه المحكمة بناء على الأوجه الآتية:-
أن ما قضت به محكمة أول درجة لا يتناسب البتة والعقوبة التي توخاها المشرع من ردع المتهم وزجر غيره.
أن الجريمة التي قام بها المتهم من الجرائم الخطيرة والتي تصل عقوبتها إلى الحبس أربعة عشر عاماً.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 27/10/98 فذكر وكيل النيابة أن العقوبة التي قضت بها محكمة الجنايات جاءت خفيفة ولا تتناسب مع الجريمة كون المستأنف ضده تسلل إلى غرفة المجني عليه وسرق منها الأشياء الخاصة بزوجته وطلب تشديد العقوبة.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده رد على هذه المرافعة بأن المشتكية نفسها تنازلت عن الشكوى كما أن المستأنف ضده ذو وضع نفسي صعب.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة اطلعت على التقارير الطبية الخاصة بالمستأنف ضده والتي حررت بعد إصابته بحادث سيارة وارتأت أنها لا تنفي إدراكه لجسامة الجريمة التي ارتكبها ومن ثم فهو جدير بتوقيع ونفاذ العقاب عليه.
وحيث أنه لذلك يتعين تعديل الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف ومعاقبة المستأنف ضده بالحبس سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 27/10/1998م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:24 مساء  الزوار: 799    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved