||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35635701
عدد الزيارات اليوم : 7160
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 112 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/4/17


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 112/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار جميل العشي رئيساً وعضوية الأستاذين/ محمدىصبح وزكريا كحيل . وسكرتارية: احمد عوض.
المستأنف: ن.س.ر من غزة – الرمال – 49/163 المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام – الاستاذ/ احمد صيام
الحكم المستأنف : الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية الجزاء رقم 112/99 بتاريخ 19/9/99 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 20/2/99 في القضية الجزائية رقم 1016 /98 صلح غزة والقاضي بحبس المتهم / المستأنف ثلاثة شهور مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ستمائة شيكل او الحبس شهرين .
تاريخ تقديمه: 26/12/1999 م جلسة يوم: الثلاثاء 17/4/2001 الحضور: حضر رفيق سليم نصر الله المستأنف بالذات . وحضر الاستاذ/ احمد صيام وكيل النيابة . = = = = = = =
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
وحيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف في الطلب رقم 617/99 .
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزاء رقم 121/99 بتاريخ 19/9/99 القاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 20/2/99 في القضية الجزائية رقم 1016/98 صلح غزة والقاضي بحبس المتهم ( المستأنف) ثلاث شهور مع ايقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ستمائة شيكل او الحبس شهرين .
وحيث ان هذه العقوبة لم ترق للمستأنف فطعن فيها بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما جاء في الاستئناف ان حكم محكمة الاستئناف المركزية جاء مخالفا للقانون وجانبه الصواب وانه بدون اسباب .
التسبيب
وحيث ان المحكمة استمعت الى مرافعة الاطراف في جلسة 17/4/2001 فقال المستأنف اكرر ما جاء في لائحة الاستئناف واضاف ان الاستئناف بدون اسباب وان واقعة التبليغ لامر الانشاء غير قانونية اذ بلغت لاحد العمال وليس للمستأنف فرد عليه وكيل النيابة قال ان حكم المحكمة الصلحية والمؤيد من المحكمة المركزية قد جاء سليما في محله ونلتمس تاييد الحكم المستأنف .
وحيث ان هذه المحكمة لا تجد وجها لتخفيف العقوبة او براءة المستأنف لان الحكم صحيح .
ولما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا الحكم واجب التاييد .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 17/4/2001 م .
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:30 مساء  الزوار: 763    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved