بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 111/99
**************************
المبادئ القانونية
قيام المتهم بتكليف العمال بأعمال التجريف يكفي لقيام جريمة مخالفة أوامر المحكمة ولا يشترط أن يقوم المتهم بأعمال التجريف بنفسه.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وعدنان الزين. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: الاستاذ/ النائب العام المستأنف ضده: 1-ن.أ.ع- 65 سنة – خان يونس حارة النجار – مكفول . 2-ن.أ.ع -62 سنة – خانيونس – حارة النجار – مكفول وكيلهما الاستاذ/ عبد الفتاح النجار
الحكم المستأنف : الحكم الصادر من المحكمة المركزية بخان يونس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 24/5/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف وبراءة المستأنف ضدهما من التهمة المسندة اليهما في لائحة الاتهام وذلك لعدم كفاية الادلة .
تاريخ تقديمه: 12/12/99 جلسة يوم: السبت 25/3/2000 الحضور: حضر وكيل النيابة الاستاذ/ محمد اللداوي . وحضر وكيل المستأنف ضده الاستاذ/ عبد الفتاح النجار. = = = = = = =
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف في الطلب 328/99 عليا .
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان واقعة الدعوى قد اجملها الحكم المستأنف .
وحيث ان المحكمة المركزية خحكمت بالغاء الحكم الصلحي الصادر في القضية 1150/95 صلح خان يونس والذي قضى بادانة المستأنف ضدهما وحبس كل منهم ستة اشهر مع ايقاف التنفيذ اي ان المحكمة المركزية برأتهما .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف النائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف تاسيسا على ان 1- النيابة العامة قدمت بينات كافية على التهمة المنسوبة للمستأنف ضدهما وهي تهمة مخالفة اوامر المحكمة .
2-ومن ضمن البينات المبرزات ن ع/4، ن ع/5، ن ع/6 ، ن ع/7 وشهادة المشتكي نظام الاغا وكل من الشهود حسن ارسلان ويوسف محمد الاغا الذين شهدوا بتغيير معالم الارض وتجريفها على خلاف قرار المحكمة .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستأنف فكرر نقاط الاستئناف هذه ورد عليه وكيل المستأنف ضدهما ان احدا لم يشهد انه شاهد المستأنف ضدهما عندما قاما بالتجريف .
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان الحكم الصلحي في محله لما قام عليه من اسباب سائغة لانه لا يشترط في التهمة المنسوبة للمستأنف عليهما ان يقوما بنفسيهما بتجريف الارض بل يكفي تكليف العمال بذلك الامر الثابت من المبرز ن ع/7 .
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في محله وغدا الحكم المستأنف واجب الالغاء.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وتاييد الحكم الصلحي لما قام عليه من اسباب
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 25/3/2000
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح) (جميل العشي)