||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634428
عدد الزيارات اليوم : 5887
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/26


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 70/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية :عرفات العبسي.
المستأنف : م.ص.م – جباليا البلد – رقم 141/10. وكيلته المحامية/ عائشة أبو ندى. المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في 29/6/99 بالقضية الجزائية رقم 74/99 تتضمن إدانة المستأنف بتهمة الشهادة الكاذبة خلافاً للمادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر.
تاريخ تقديمه : 6/7/1999م. جلسة يوم: الاثنين 26/9/1999م. الحضور : حضر المستأنف بالذات ووكيلته المحامية عائشة أبو ندى. وحضر الأستاذ/ فايز حماد وكيل النيابة. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية في 29/6/99 حكمت بإدانة المستأنف بتهمة الشهادة الكاذبة خلافاً للمادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحكمت عليه بالحبس مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه خمسة آلاف شيكل أو الحبس ثلاثة أشهر.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف القائم على أن العقوبة شديدة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 26/9/99 فقالت وكيلة المستأنف أن المحكمة لم تراع سن المستأنف الذي وعد المحكمة بعدم العودة لمثل ذلك مستقبلاً وطلبت إلغاء الغرامة بينما طلب وكيل النيابة تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن مبلغ الغرامة المحكوم به بالاضافة لعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ هو مبلغ باهظ جداً ولا يستطيع دفعه أغلب الناس في هذه الظروف الصعبة ونظراً لأعتراف المستأنف فإنه يغدو جديراً بتخفيف عقوبة الغرامة فقط.
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في محله وغدا الحكم المستأنف قابلاً للتعديل.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الغرامة القضى بها لتصبح خمسمائة شيكل أو الحبس شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 26/9/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:35 مساء  الزوار: 794    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استر عورة أخيك لما يعلمه فيك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved